المادة 22
العمليات الخارجة عن اختصاص المصرف:
لا يدخل في صلاحيات المصرف تقديم تسهيلات او قروض لتمويل رأسمال التشغيل او حاجات استثمار جارية او عمليات التسويق او اية قروض يقل اجلها عن سنتين.
الغيت هذه المادة بموجب كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 69 ت 6/9/77 لبقي على نص المادة.