المادة 37
صلاحيات مجلس الادارة:
مع مراعاة احكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 يتمتع مجلس الادارة بأوسع الصلاحيات لادارة المصرف والقيام بجميع العمليات المتعلقة بنشاطه ما عدا المحفوظة منها صراحة بموجب هذا النظام او القانون لرئيس مجلس الادارة ولجمعيات المساهمين العادية وغير العادية, ويشمل ذلك بصورة خاصة وعلى سبيل التعداد لا الحصر:
- مناقشة جميع العمليات التي تهم المصرف.
- ابداء الرأي بشأن تعيين رئيس مجلس ادارة المصرف وفقا لاحكام المادة 43 من هذا النظام.
- اختيار ممثلي المصرف لدى الغير وممثليه لدى القضاء واقامة الدعاوى بوصفه مدعيا او مدعى عليه او التدخل في الدعاوى بأية صفة كانت وذلك باستثناء الدعاوى الرامية الى تحصيل ديون المصرف او الى اتخاذ تدابير احتياطية اذ ان هذه الدعاوى تدخل ضمن صلاحية رئيس مجلس الادارة.
- ابرام العقود والصفقات والمقاولات.
- القيام بالاستثمارات وشراء وبيع ومبادلة الاوراق المالية.
- الترخيص بالمساهمات ومنح القروض والكفالات.
- الاقتراض من الاسواق المحلية والخارجية.
- تحديد شكل الاوراق المالية التي قد يصدرها المصرف وتعيين شروطها.
- تحديد ملاك المستخدمين.
- وضع وتعديل النظام الداخلي ونظام المستخدمين طبقا للتفصيلات التي يحددها النظام الداخلي ومع مراعاة احكام هذا النظام الاساسي.
- اجراء الجرد السنوي ووضع الميزانية وحساب الارباح والخسائر وعرض هذه الوثائق على جمعيات المساهمين.
- وضع تقرير عن سير اعمال المصرف خلال السنة المالية السابقة.
- دعوة جمعيات المساهمين وتحديد جدول اعمالها.
- اقتراح تخصيص الارباح وما يوزع منها.
- عرض المقترحات الخاصة بتغيير رأس مال المصرف او بتعديل النظام الاساسي على الجمعيات العمومية غير العادية.
ولمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته الى رئيسه لمدة معينة وقصيرة على ان يسجل قراره بهذا الموضوع في السجل التجاري.