The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 In force

المادة 46

المادة 46

صلاحيات رئيس مجلس الادارة:

يرئس رئيس مجلس الادارة اجتماعات مجلس الادارة كما يرئس الجمعيات العمومية للمساهمين ويتولى تمثيل المصرف لدى الغير وتسيير الاعمال العادية وتنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ويدخل ضمن مفهوم الاعمال العادية الاعمال المعددة للذكر لا للحصر فيما يلي:

- تمثيل المصرف لدى الغير ولدى الجهات القضائية.

- التوقيع عن المصرف واختيار المستخدمين المخولين بالتوقيع عن المصرف.

- دفع المبالغ المستحقة على المصرف وقبض المبالغ المستحقة له واعطاء البراءات عنها.

- توظيف اموال المصرف السائلة.

- ايداع وسحب وتحويل الاموال.

اعداد مشروع النظام الداخلي وعرضه على مجلس الادارة لاقراره.

- وبصورة عامة القيام بجميع الاعمال العادية المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية ولمجلس الادارة بموجب القانون او في هذا النظام.

المادة 46 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/205375/article/46/