The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 In force

المادة 54

المادة 54

اختصاص الجمعية العمومية العادية:

1- تنظر الجمعية العمومية العادية في جميع المسائل التي تتجاوز حدود واختصاص مجلس الادارة وتعطي هذا المجلس التفويضات اللازمة للقيام بالاعمال التي لم يكن مفوضا بها, وبصورة عامة تحدد شروط التفويض المعطى لمجلس الادارة. تقرر كيفية توظيف اموال الشركة والاموال الاحتياطية, واالتفرغ عن اموال وحقوق الشركة وتصادق على الميزانية السنوية للمصارف الادارية والعمومية. تقرر شراء وبيع الاموال غير المنقولة, تحدد الاموال الاحتياطية اللازمة لحماية الشركة ضد المخاطر ولضمانة التزاماتها.

تنتخب او تقبل اعضاء مجلس الادارة الممثلين للمساهمين غير الدولة وتعطي مجلس الادارة الترخيص وفقا لاحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف.

تبحث الجمعية العمومية العادية بتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوض المراقبة عن حالة الشركة وحساباتها وميزانيتها وتناقش

وتصادق على الحسابات او ترفضها وتدقق في اعمال الادارة وتعطي الابراء لاعضاء مجلس الادارة اذا لم تجد ما يمنع ذلك وتقرر الاستهلاكات وتعين انصبة الارباح التي يجب توزيعها وتعين مفوضي المراقبة وتحدد تعويضات اعضاء مجلس الادارة ومفوضي المراقبة وتقرر عقد القروض واصدار سندات الالتزام وتمارس كل صلاحية اولاها اياها هذا النظام والقانون.

2- ان مذكرات الجمعية العمومية العادية المتعلقة بتصديق موازنة الحسابات يجب ان يسبقها تقرير مفوض المراقبة ضمن المدة القانونية تحت طائلة بطلانها.

3- يجب على الجمعيات العمومية العادية, ان تنعقد مرة واحدة على الاقل في السنة, بعد انتهاء السنة المالية, ويمكن عقدها بصورة استثنائية عدة مرات في السنة عند الاقتضاء فالصفة العادية لا يقصد بها سوى تحديد اختصاص هذه الجمعية وتعيين النصاب اللازم لصحة اجتماعاتها.

المادة 54 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/205375/article/54/