المادة 70
اجراءات تأسيس المصرف:
أ- تراعى في تأسيس المصرف احكام قانون انشاء هذا المصرف واحكام قانون التجارة وجميع احكام القوانين اللبنانية النافذة غير المخالفة. ويقوم بالتأسيس ثلاثة مؤسسين على الاقل يجري تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ب- يتم التأسيس النهائي للمصرف بعد تحقق الاجراءات التالية:
1- اصدار المرسوم بالتصديق على هذا النظام الاساسي.
2- الاكتتاب بكامل رأس مال المصرف ودفع المبالغ الواجب اداؤها عند الاكتتاب.
3- انعقاد الجمعية التأسيسية وانتخاب اعضاء مجلس الادارة, غير ممثلي الدولة, ومفوض المراقبة.