المادة 72
كما تعدلت بموجب م 8658 ت 21/8/74
واجب السرية:
على كل من ينتمي او انتمى الى المصرف بأية صفة كانت ولا سيما بوصفه عضوا في مجلس الادارة او مفوضا للمراقبة او مفوضا للحكومة او موظفا او مستخدما او مستشارا ان يحافظ على سرية الاعمال والمعلومات التي يطلع عليها بسبب انتمائه الى المصرف حتى بعد انتهاء علاقته به وذلك عملا بقانون 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف.