The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 In force

المادة 72

المادة 72

كما تعدلت بموجب م 8658 ت 21/8/74

واجب السرية:

على كل من ينتمي او انتمى الى المصرف بأية صفة كانت ولا سيما بوصفه عضوا في مجلس الادارة او مفوضا للمراقبة او مفوضا للحكومة او موظفا او مستخدما او مستشارا ان يحافظ على سرية الاعمال والمعلومات التي يطلع عليها بسبب انتمائه الى المصرف حتى بعد انتهاء علاقته به وذلك عملا بقانون 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف.

المادة 72 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/205375/article/72/