The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 In force

المادة 9

المادة 9

كما تعدلت بموجب م 8658 ت 21/8/74

زيادة رأس المال وتخفيضه:

يمكن زيادة رأس المال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الادارة, وتتم هذه الزيادة باصدار اسهم جديدة مع علاوة اصدار او بدونها وذلك

عن طريق دعوة جديدة للاكتتاب او عن طريق اضافة تؤخذ من الارباح المدورة او من الارباح المحولة الى الاموال الاحتياطية المتوافرة لهذا الغرض وبوجه عام بكافة الطرق المسموح بها قانونا وفقا لما تقرره الجمعية وما تضعه من شروط على ان لا تقل مساهمة الدولة في تلك الزيادة عن واحد وخمسين بالمئة

من قيمتها.

وتكون باطلة كل زيادة في رأس المال تتقرر قبل دفع رأس المال

المكتتب بكامله.

وفي حال زيادة رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة يكتتب بها نقدا يكون لحملة الاسهم التي حررت بكاملها حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم الجديدة بنسبة ما يملكون من الاسهم القديمة الا اذا قررت الجمعية العمومية غير ذلك.

مع مراعاة احكام المادة 208 من قانون التجارة يجوز تخفيض رأس المال مرة او اكثر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة. ويكون ذلك باستبدال سندات الاسهم بسندات جديدة ذات قيمة مماثلة او مختلفة بنفس العدد او بعدد اقل, مع تقرير حق البيع او الشراء الاجباري اذا لزم الامر حتى يمكن اجراء الاستبدال ومع اجراء تسوية نقدية اذا اقتضى الامر.

المادة 9 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/205375/article/9/