The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعاون الوزير في ادارة مصالح الوزارة ودوائرها مدير عام يعتبر الرئيس المباشر لجميع موظفي هذه المصالح والدوائر. يعطي المدير العام تفويضا دائما لتأمين الاعمال التالية وذلك بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة بموجب المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 برقم 13. 1- توقيع المعاملات العادية التي لا تتعرض لمبدأ عام والمخابرات التي تجري بين وزارة الزراعة وسائر الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة شرط ان لا تتخذ هذه المخابرات صبغة مبدئية. 2- توقيع اوامر السفر لموظفي الوزارة ضمن الحدود اللبنانية. 3- الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. 4- تصديق المصالحات بالمخالفات الحرجية المنصوص عليها في قانون الغابات . 5- تصفية اجور العمال المياومين مهما بلغت قيمتها. 6- تصديق عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205388/article/2/