All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 33 17/02/1953

تنظيم وزارة الزراعة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
33
Date
17/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 351-390
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 81 تاريخ 14/04/1953 (Art. 46)
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 10/04/1953 (Art. 46)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
73
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة الزراعة شؤون التربة اللبنانية والعناية بها واستثمارها بطرق فنية تساعد على تحسينها وتعزيز الانتاج الزراعي قصد ايجاد موارد ثابتة والاهتمام بالتعليم الزراعي والارشاد وبالصحة الحيوانية وبصورة خاصة: اولا - الاهتمام بالتربة قصد انماء ثروة البلاد الزراعية وذلك: 1- بدرس القواعد الزراعية الفنية وتطبيقها بصورة تتفق مع امكانيات البلاد وحاجاتها ووضعها الجغرافي. 2- بدرس انواع التربة ووضع خرائط لها 3- بنشر طرق الري والتجفيف والتسميد وتمكين المزارع من استعمالها بصورة فنية. 4- بتشجيع الفن الزراعي والنشرات الزراعية. ثانيا - تعزيز الانتاج الزراعي بالعمل على: 1- نشر القواعد والطرق الفنية التي تؤدي الى تحسين زراعة الاشجار المثمرة. 2- تعميم زراعة الحبوب على اختلاف انواعها والمواد الاولية التي ترتكز عليها الصناعات الزراعية. 3- مكافحة امراض النبات والحشرات والحيلولة دون انتشارها. 4- الاهتمام بالتجارة الزراعية وتعزيزها ومراقبة الصادرات والواردات الزراعية ووضع احصاء شامل للانتاج الزراعي. 5- تعزيز الاختبارات الزراعية. 6- ادخال ما وصل اليه الفن الآلي الزراعي الحديث وتكييف افضله مع الضرورات الزراعية. 7- الاهتمام بتعميم الصناعات الزراعية. ثالثا - صيانة الاحراج وتعزيز التحريج. رابعا - الاهتمام بشؤون الصحة الحيوانية. خامسا - تعزيز تربية الحيوانات والطيور الداجنة وتحسين انواعها. سادسا - الاهتمام بشؤون الخيول العربية وتحسينها. سابعا - نشر التعليم الزراعي العملي وتخريج اختصاصيين لادارة اشغال المؤسسات الزراعية وتوجيه النش ء نحو التعلق بالارض والاهتمام بها واستثمارها.

المادة 2

مادة 2: يعاون الوزير في ادارة مصالح الوزارة ودوائرها مدير عام يعتبر الرئيس المباشر لجميع موظفي هذه المصالح والدوائر. يعطي المدير العام تفويضا دائما لتأمين الاعمال التالية وذلك بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة بموجب المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 برقم 13. 1- توقيع المعاملات العادية التي لا تتعرض لمبدأ عام والمخابرات التي تجري بين وزارة الزراعة وسائر الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة شرط ان لا تتخذ هذه المخابرات صبغة مبدئية. 2- توقيع اوامر السفر لموظفي الوزارة ضمن الحدود اللبنانية. 3- الموافقة على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية. 4- تصديق المصالحات بالمخالفات الحرجية المنصوص عليها في قانون الغابات . 5- تصفية اجور العمال المياومين مهما بلغت قيمتها. 6- تصديق عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتروات .

المادة 3

مادة 3: تتألف وزارة الزراعة من المصالح والدوائر التالية: 1- مديرية التعليم الزراعي والارشاد. 2- مصلحة الشؤون الادارية. 3- مصلحة الشؤون الزراعية. 4- مصلحة الاحراج والمياه. 5- مصلحة الطب البيطري. 6- مكتب الدروس . 7- التفتيش .

المادة 4

مادة 4: المدير او رئيس المصلحة هو الرئيس المباشر لجميع الدوائر والاقسام التابعة له ويعتبر مسؤولا عن اعمالها. وهو يتولى: 1- ادارة الاعمال الموكولة اليه وتوزيعها بين الدوائر والاقسام التي تتألف منها مديريته او مصلحته والموظفين التابعين لها ومراقبة تنفيذ هذه الاعمال. 2- البت في الشؤون الداخلة ضمن اختصاص مصلحته. 3- توقيع المعاملات العادية الداخلة ضمن اختصاص مصلحته. 4- ابداء الرأي في جميع الشؤون المتعلقة بدوائره والتي يعود البت فيها للمدير العام والوزير. 5- التأشير على جميع المخابرات التي يعود امر توقيعها للمدير العام والوزير.

المادة 5

مادة 5: يجتمع رؤساء المصالح والدوائر المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي برئاسة المدير العام وبناء على دعوته وذلك في خلال شهري كانون الثاني وكانون الاول من كل سنة. تعرض للمناقشة جميع الاقتراحات التي تؤدي الى تحسين حالة دوائر الوزارة ورفع مستواها وحالة البلاد الزراعية. يحق للمدير العام ان يدعو الى اجتماعات فوق العادة كلما رأى ذلك ضروريا.

المادة 6

مادة 6: ينشأ لدى وزارة الزراعة مجلس زراعي توجيهي تتناول اعماله الامور التالية: 1- درس حالة البلاد الزراعية وتقديم التوجيهات والاقتراحات التي ترمي الى تحسينها والى زيادة الانتاج. 2- تعزيز الصناعات الزراعية وتعميمها وتشجيعها. 3- اقتراح الطرق والوسائل التي تؤدي الى تحسين تربية الحيوانات والطيور الداجنة. 4- تقديم مساهمة فعالة لصيانة الاحراج وتعزيز التحريج. 5- الاهتمام بتعميم الري وتحسين توزيع المياه على الاراضي وعلى المزروعات . 6- العمل على ايجاد اسواق تجارية لتصريف الانتاج الزراعي. يحق للمجلس : آ- ان يتصل بالجهات التي يراها لتسهيل تصريف الانتاج. ب - ان يؤلف لجانا فرعية من اختصاصيين وخبراء لدرس الطرق المؤدية الى ايجاد هذه الاسواق والعمل على ازالة الصعوبات التي قد تعترض تصريف الانتاج الزراعي. 7- درس المشاريع الزراعية العمرانية التي تساهم في تنفيذها المؤسسات الدولية العالمية او التي تنفذ استنادا الى اتفاقات دولية. تضع وزارة الزراعة مشاريعها الزراعية على ضوء الاقتراحات التي يقدمها المجلس الزراعي التوجيهي. يحق للمجلس ان يلجأ الى رجال الاختصاص والفن الزراعي او الى خبراء فيؤلف منهم لجانا فرعية تتولى درس هذه المشاريع وتنسيقها في نطاق امكانيات الدولة.

المادة 7

مادة 7: يتألف المجلس الزراعي التوجيهي من اعضاء دائمين واعضاء يعينون لمدة اربع سنوات بموجب قرار من وزير الزراعة. وزير الزراعة رئيسا المدير العام لوزارة الزراعة نائب رئيس الاعضاء الدائمون

مدير التعليم الزراعي والارشاد رئيس مصلحة الشؤون الزراعية رئيس مصلحة الشؤون الادارية رئيس مصلحة الاحراج والمياه رئيس مصلحة الطب البيطري رئيس مكتب الدروس الاعضاء المعينون

ثمانية اعضاء يمثلون الغرف والهيئات والمؤسسات والمناطق الزراعية في لبنان اربعة مهندسين زراعين او اطباء بيطريين

المادة 8

مادة 8: يجتمع هذا المجلس خلال شهري اذار ونيسان من كل سنة لدرس المشاريع والاعمال التي تضعها وزارة الزراعة والمشاريع والاقتراحات التي يكون قد قدمها الاعضاء. يحق لوزير الزراعة ان يدعو المجلس الزراعي التوجيهي الى اجتماعات فوق العادة.

المادة 9

مادة 9: تتألف مديرية التعليم الزراعي والارشاد من: 1- دائرة التعليم الزراعي 2- دائرة الارشاد الزراعي 3- دائرة المختبرات الزراعية

المادة 10

مادة 10: تتولى دائرة التعليم الزراعي: 1- نشر التعليم الزراعي بين افراد النشىء اللبناني 2- العمل على توجيه التعليم الزراعي شطر الناحية العملية وعلى ايجاد مهندسين زراعيين واطباء بيطريين ورؤساء اختصاصيين لادارة اشغال المؤسسات الزراعية واعمالها. 3- فتح معاهد رسمية للتعليم الزراعي داخلية وخارجية ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الزراعة وضمن شروط تحدد بمرسوم. يعطى لطلاب المدارس الخارجية بدل اعاشة تحدد قيمته بمرسوم اما عدد طلاب السنة الاولى في كل مدرسة فيحدد بقرار من وزير الزراعة في خلال شهر تموز من كل سنة على ان لا يتجاوز الثلاثين طالبا. 4- ادارة معاهد التعليم الزراعي الرسمية. 5- مراقبة معاهد التعليم الزراعي الخاصة والفروع الزراعية وتفتيشها. 6- درس مناهج التعليم في معاهد التعليم الزراعي الرسمية والخاصة واقتراح تعديلها عند الاقتضاء. 7- درس الطلبات التي تقدم لفتح معاهد خاصة للتعليم الزراعي. تعطى الاجازات بفتح هذه المعاهد بناء على انهاء مدير التعليم الزراعي والارشاد وضمن شروط تحدد بمرسوم. 8- تنظيم المباريات التي تقيمها وزارة الزراعة والاشراف عليها. 9- تشجيع التخصص الزراعي ضمن حاجات البلاد وتنظيم بعثات للتخصص في الخارج. اما المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري خارج لبنان فتعطيها وزارة الزراعة ضمن الشروط التالية.

المادة 11

مادة 11: يحدد وزير الزراعة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارته وبموجب قرار يصدره في اول اذار من كل سنة. 1- عدد المنح المدرسية خارج لبنان في كل من الحقلين الزراعي والطب البيطري. 2- فروع التعليم التي يطلب التخصص فيها.

المادة 12

مادة 12: يعين اصحاب هذه المنح على اثر مباراة تقام خصيصا لهذه الغاية في خلال شهر تموز - آب من كل سنة. على الذين يرغبون في الاشتراك في هذه المباراة ان يكونوا: 1- لبنانيين. 2- فوق الثامنة عشرة ودون الخامسة والعشرين من عمرهم. 3- حاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (القسم الثاني) او شهادة بكالوريوس علوم (B.A). يعفى من هذه الشروط الاساتذة في التعليم الزراعي والارشاد والمهندسين والمأمورون الزراعيون والاطباء والمأمورون البيطريون الذين يعملون في وزارة الزراعة والذين توفدهم الوزارة للتخصص في فرع من فروع الحقلين الزراعي والطب البيطري.

المادة 13

مادة 13: تؤخذ مواد المباراة المعينة في المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي من منهج شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (القسم الثاني). يحدد وزير الزراعة بقرار اسئلة الامتحان والمعدلات لكل منها. تعين اللجنة الفاحصة التي يرأسها المدير العام لوزارة الزراعة بموجب قرار من وزير الزراعة.

المادة 14

مادة 14: تحدد بمرسوم قيمة المنحة المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والتخصص في احد فروعها ولدراسة الطب البيطري خارج لبنان. تضاف الى قيمة منحة التخصص نفقات السفر مرة واحدة ذهابا وايابا.

المادة 15

مادة 15: ينقطع الموظف الذي تنتدبه وزارة الزراعة للتخصص خارج لبنان عن تناول راتبه طيلة مدة التخصص غير انه يتقاضى منحة تحدد قيمتها بمرسوم. لا تضاف مدة انتداب الموظف للتخصص التي يقضيها خارج وظيفته الى مدة التي تحسب للتقاعد.

المادة 16

مادة 16: تتولى دائرة الارشاد الزراعي: 1- تعميم الارشادات الفنية التي تساعد الفلاح على رفع مستواه الفني والمادي والادبي وعلى تحسين ارضه. 2- العمل على بث حب الارض والشجرة والعناية بهما. 3- تعميم نتائج الاختبارات والابحاث العلمية الزراعية على المزارعين وحملهم على تطبيقها. 4- ايصال المشكلات الزراعية التي يصادفها المرشدون الى الدوائر المختصة في وزارة الزراعة لدرسها وايجاد حلول لها. 5- رفع مستوى الحياة القروية الزراعية والاهتمام بشؤون التدبير المنزلي. 6- تشجيع التأليف والنشرات الزراعية ومنح جوائز مالية عند الاقتضاء ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة. 7- ادارة المجلة الزراعية والاشراف على شؤونها ومراقبة اصدارها وعلى شؤون النشرات الزراعية. 8- توجيه اعمال المهندسين والمأمورين الزراعيين والاطباء والمأمورين البيطريين نحو نشر الارشاد الزراعي بين المزارعين. 9- تنسيق علاقات المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين واصحاب الشهادات الزراعية والبيطرية في مرحلة التعليم الزراعي الثانوي.

المادة 17

مادة 17: تتولى دائرة المختبرات الزراعية ما يلي وذلك بالاضافة الى عملها التعليمي المنصوص عليه في برامج المدارس الزراعية. 1- درس حياة الحشرات وقوة الادوية المستعملة لمكافحتها. 2- درس الامراض الزراعية وقوة الادوية المستعملة للوقاية منها ومكافحتها. 3- درس شؤون التربة لمعرفة تركيبها الطبيعي وخصائصها. 4- درس شؤون تأصيل البذور والنباتات .

المادة 18

مادة 18: تتألف مصلحة الشؤون الادارية من الدوائر التالية: 1- الديوان 2- دائرة المحاسبة 3- دائرة الاقتصاد والتعاون الزراعي 4- دائرة التجارة الزراعية 5- دائرة الادوات والالآت الزراعية

المادة 19

مادة 19: تتناول اعمال الديوان بصورة خاصة الامور التالية: اولا - القسم الادراي

1- ضبط المخابرات العامة واعداد التحارير والتقارير المقتضاة. 2- ضبط اضبارات الموظفين وتنظيم ملفات خاصة بهم وسجلات بخدماتهم والاهتمام بشؤونهم. 3- درس مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التي لها صبغة تشريعية ووضعها عند الاقتضاء. 4- تدقيق مشاريع المراسيم والقرارات التي تقضي بتعيين موظفين او تعديل رواتب موظفين او تعويضات ملحقة بها 5- تدقيق مشاريع المراسيم والقرارات التي تقضي بنقل موظفين من وظيفة الى وظيفة اخرى. ثانيا - قسم اللوازم والمفروشات

1- تسجيل مفروشات دوائر الوزارة والعناية بها. 2- تنظيم استعمال اللوازم والادوات المكتبية ووضع احصاء بلوازم الدوائر من مفروشات وادوات .

المادة 20

مادة 20: تتولى دائرة المحاسبة: اولا - قسم النفقات

1- تهيئة مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراحات رؤساء المصالح. 2- تنظيم اعمال المحاسبة وتدقيقها ومراقبة انفاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة تنفيذا للقوانين الادارية والمالية. 3- مراقبة نفقات الدوائر الملحقة وتدقيقها. 4- مراقبة شراء الادوات التي تحتاج اليها الوزارة وتنظيم معاملاتها ودفاتر شروط المناقصات والالتزامات . 5- مراقبة انفاق الاعتمادات المخصصة للاشغال وتنظيم الاجازات باجراء هذه الاشغال ووضع بيان خاص بتكاليف كل منها. ثانيا - قسم الواردات

1- تنظيم قيود عائدات مصالح الوزارة ودوائرها ووارداتها. 2- مراقبة واردات مصالح الوزارة ودوائرها من احراج ومشاتل وحقول اختبار وجرارات وخيل نزو وانتاج حيواني الخ... 3- مراقبة واردات المراعي والاحراج الاميرية والمشاعية وضبطها ومحاسبة البلديات واللجان المشاعية التي تستثمر هذه المراعي والاحراج.

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة الاقتصاد والتعاون الزراعي: اولا - قسم الاقتصاد الزراعي

1- اقامة مباريات ومعارض زراعية ومنح جوائز ومكافاآت مالية ومعنوية قصد تشجيع انشاء بساتين الفاكهة وتعميم زراعة الحبوب النجيلية وتعزيز الانتاج. 2- الاهتمام بالمواد الزراعية الاساسية من بدار واسمدة وادوية ومواد والات زراعية والعمل على تمكين الفلاح من تأمين حاجاته منها واستعمالها في سبيل استثمار ارضه وتحسين الطرق الفنية التي تؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي. 3- مراقبة الاتجار بالمواد الزراعية الاساسية واعطاء اجازات باستيرادها او تصديرها ضمن حاجات البلاد. 4- درس الاتفاقات الزراعية واقتراح تعديلها عند الاقتضاء. ثانيا - قسم التعاون الزراعي

1- بث روح التعاون بين القائمين على المؤسسات الزراعية وبين الافراد الذين يعملون في الحقل الزراعي. 2- تشجيع انشاء جمعيات تعاونية وغرف وهيئات زراعية والاهتمام بشؤونها وتنسيق اعمالها. 3- مراقبة اعمال هذه الجمعيات والغرف والهيئات والعمل على رفع مستواها المادي والادبي. ثالثا - قسم الاحصاء الزراعي

1- وضع احصاء شامل للثروة الوطنية. 2- وضع احصاء سنوي لاحتياجات لبنان وللانتاج الزراعي. 3- جمع معلومات عامة عن اقتصاديات لبنان الزراعية ودرس اسعار الغلات الوطنية والعالمية. 4- وضع احصاء عام. آ- للمؤسسات والمصانع الزراعية والعمال الذين تحتاج اليهم هذه المؤسسات والمصانع. ب - للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين الذين تحتاج اليهم البلاد. ج- للمحلات المعدة لخزن الانتاج الزراعي. د- للايدي العاملة الزراعية والعمال الخبيرين الذين تخرجهم معاهد التعليم الزراعي والمدارس المهنية. ه- للمحركات والالات والماكنات الزراعية الموجودة منها واللازمة. و- للحيوانات والانتاج الحيواني. ز- للمسالخ والمصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات ولاستثمار الانتاج الحيواني.

المادة 22

مادة 22: تتولى دائرة التجارة الزراعية. 1- مراقبة الصادرات والواردات الزراعية (تصدير واستيراد) على اختلاف انواعها. 2- تنفيذ التدابير المتخذة لمنع دخول الاراضي اللبنانية على المنتوجات الزراعية المستوردة والتي يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها يضر بمصلحة المزارع اللبناني. 3- تطبيق قوانين الحجر الصحي الزراعي وقوانين تصدير المنتوجات الزراعية وانظمتها وجميع التعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة في هذا الشأن.

المادة 23

مادة 23: تتولى دائرة الادوات والالآت الزراعية. اولا - قسم الادوات والالات الزراعية:

تسجيل المواد والادوية والالات الزراعية التي نبتاعها دوائر الوزارة وتسلمها وتنظيم استعمالها وصيانتها وبيان كيفية استهلاكها. ثانيا - قسم المرأب :

1- حفظ شاحنات الوزارة وجراراتها وسياراتها وتصليحها وتنظيم استعمالها. 2- حفظ المحركات والماكنات والالات الزراعية وتصليحها وتنظيم استعمالها. ثالثا - قسم المستودع العام:

1- خزن جميع الادوات والمواد التي تبتاعها الوزارة لدوائرها وتنظيم معاملات شرائها وحفظها وتوزيعها.

المادة 24

مادة 24: تتألف مصلحة الشؤون الزراعية من: 1- دائرة المشاتل والحبوب 2- دائرة وقاية المزروعات 3- دائرة الصناعات الزراعية 4- الدوائر الزراعية في المحافظات

المادة 25

مادة 25: تتولى دائرة المشاتل والحبوب اولا - قسم المشاتل

1- ادارة مشاتل الوزارة الاختبارية وتأصيل النصوب تعزيزا للانتاج الزراعي 2- تحسين قواعد زراعة الاشجار المثمرة وطرق الغرس والتسميد والري والتقليم والتطعيم والخزن واختيار الانواع التي تلائم زراعتها التربية اللبنانية على اختلاف انواعها. 3- تحسين زراعة البقول المتنوعة واختيار اصلحها للبذار والانتاج وتعميم الطرق الملاءمة للقطف والتوضيب والخزن. 4- تهيئة النصوب الحرجية ونصوب الزينة اللازمة تنفيذا لبرنامج الوزارة 5- مراقبة المشاتل الخاصة ثانيا - قسم الحبوب والخضار

1- درس شؤون الحبوب بصورة عامة واختيار اصلحها للمناطق الملائمة لها 2- تحسين زراعة الحبوب الخبزية وتشجيعها 3- درس شؤون البقول بصورة عامة واختيار اصلحها 4- تعزيز الزراعات التي تؤمن علف الحيوانات 5- درس القواعد الزراعية الفنية وتطبيقها على انواع الحبوب المختلفة والقيام بتجارب علمية لتأصيل البذار. ثالثا - قسم الطرق

وهو يكلف بصورة خاصة غرس الاشجار على جانبي الطرق العامة والمحافظة عليها.

المادة 26

مادة 26: تتولى دائرة وقاية المزروعات 1- وقاية النبات ومكافحة الحشرات والامراض النباتية ونشر التعليمات الفنية التي تؤدي الى ابادة هذه الافات . 2- ادارة اعمال المكافحة في المناطق وتوجيهها 3- وضع التعليمات والارشادات اللازمة التي يجب نشرها على المزارعين قصد توجيههم نحو الطرق الحديثة لوقاية مزروعاتهم من الامراض والافات . 4- مراقبة المشاتل الخاصة فيما يتعلق بالامراض والحشرات .

المادة 27

مادة 27: تتولى دائرة الصناعات الزراعية: 1- مراقبة تربية دود الحرير. 2- ادارة مكتب تصنيف الحرير ومراقبة اعمال التبذير وحل الحرير. 3- تشجيع زراعة المواد الاولية التي ترتكز عليها الصناعات الزراعية والعمل على: آ- ادخال الانواع التي تتلائم مع خصائص التربة اللبنانية. ب - ادخال الطرق الفنية الحديثة لتعميم زراعة هذه الانواع وتحسينها. ج- وضع قوانين خاصة لتنظيم هذه الزراعة ومنتجاتها وتعميمها وحمايتها. 4- تشجيع الصناعات الزراعية على اختلاف انواعها وتعميمها توصلا الى تسهيل استهلاك الانتاج الزراعي.

المادة 28

مادة 28: يرئس كلا من الدوائر الزراعية في المحافظات مهندس زراعي يكون مسؤولا عن موظفي المحافظة التابعين لوزارة الزراعة وعن سير الاعمال فيها. تتولى هذه الدوائر: 1- الاشراف على الحالة الزراعية والصحة الحيوانية والاحراج واستثمارها وتنفيذ القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها وزارة الزراعة في هذا الشأن. 2- اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية المزروعات ومكافحة الامراض والحشرات . 3- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الصحة الحيوانية ووقاية الحيوانات الداجنة من الامراض . 4- تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن قضايا الارشاد الزراعي. يحق لرؤساء الدوائر الزراعية في الملحقات ان يخابروا مباشرة رؤساء المصالح والدوائر كلما اضطروا الى ذلك وضمن صلاحيات واختصاص كل من هذه المصالح والدوائر.

المادة 29

مادة 29: تتألف مصلحة الاحراج والمياه من: 1- دائرة التحريج وحفظ التربة. 2- دائرة صيانة الاحراج والاستثمار. 3- دائرة الصيد والاسماك.

المادة 30

مادة 30: تتولى دائرة التحريج وحفظ التربة. 1- تشجيع التحريج بالطرق الممكنة والعمل على تخصيص جوائز لهذه الغاية. 2- تنظيم مناهج التحريج والاشراف على تنفيذها. 3- درس الطرق الفنية والعملية التي تؤدي الى تعميم التحريج. 4- العمل على صيانة التربة اللبنانية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها والحيلولة دون انهيارها من جراء السيول والامطار. 5- العمل على تأمين النصوب والبذور اللازمة للتحريج.

المادة 31

مادة 31: تتولى دائرة صيانة الاحراج والاستثمار: اولا - قسم صيانة الاحراج:

المحافظة على الاحراج وتحسينها وتعزيزها. ثانيا - قسم الاستثمار:

1- تنظيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية والمملوكة وحمايتها ومراقبة هذا الاستثمار. 2- الاشراف على اعمال اللجان المشاعية ومراقبتها.

المادة 32

مادة 32: تتولى صيانة الاحراج والمحافظة عليها سرية خاصة تدعى "حرس الاحراج". تحدد شروط تأليف هذه السرية بمرسوم خاص على ان يعين افرادها (صف ضباط وحراس ) متمرنين يثبتون بعد سنة وعلى اثر امتحان فني تحدد مواده بقرار من وزير الزراعة. تعطى لهذه السرية الصلاحيات المحدودة لمأموري الغابات ونواطيرها بموجب قانون الغابات .

المادة 33

مادة 33: يعتبر افراد سرية حرس الاحراج من الضابطة العدلية ويخضع تعيينهم ونظام خدمتهم وصرفهم من الخدمة لانظمة الدرك باستثناء حدود السن للصرف من الخدمة الذي يحدد كما يلي: الرتبة حدود السن للصرف من الخدمة

مقدم ونقيب وملازم اول 57 سنة رقيب ورقيب اول 50 سنة عريف وحارس 45 سنة اما لباسهم الرسمي وشاراتهم فتحدد بمرسوم.

المادة 34

مادة 34: يمكن انتداب ضباط من الجيش لقيادة هذه السرية او لمعاونة قائدها وتعتبر خدمتهم هذه خدمة فعلية في الجيش . يخضع هذا الانتداب الى موافقة وزارة الدفاع الوطني.

المادة 35

مادة 35: يؤمن افراد سرية حرس الاحراج لباسهم الخاص وخيولهم. ويحق لهم ان يتقاضوا مقابل ذلك تعويض لباس وعلف يحدد بقرار من وزير الزراعة. تخضع ترقية هؤلاء الافراد (صف ضباط وحراس ) من فئة الى فئة اعلى الى امتحان فني خاص تحد مواده بقرار من وزير الزراعة وذلك بالاضافة الى الشروط المحدودة للترقية في نظام الدرك.

المادة 36

مادة 36: تتولى دائرة الصيد والاسماك: 1- درس الطرق الفنية التي تؤدي الى المحافظة على الاسماك النهرية والبحرية وتعزيز تربيتها وتنظيم استثمارها وتنشيط صناعتها. 2- المحافظة على الطيور وحماية الطرائد وحيوانات القنص ووضع الانظمة اللازمة لهذه الغاية وتنفيذها. 3- تحسين الوسائل الفنية للصيد والقنص . 4- تنسيق وسائل التعاون بين الصيادين والقناصين وتنظيم شؤونهم. 5- مراقبة اعمال اندية الصيد والقنص .

المادة 37

مادة 37: تتألف مصلحة الطب البيطري من 1- دائرة تربية المواشي والدواجن 2- دائرة مراقبة الصحة الحيوانية 3- دائرة المختبرات والاسعاف الطبي البيطري

المادة 38

مادة 38: تتولى دائرة تربية المواشي والدواجن 1- العمل على تحسين نسل الحيوانات والدواجن 2- العمل على تحسين الثروة الحيوانية وزيادتها 3- الاهتمام بشؤون الخيول العربية وتحسينها 4- تنظيم مباريات ومعارض للحيوانات ومنتجاتها والاشراف عليها ومنح جوائز مالية وادبية عند الاقتضاء. 5- الاشراف على الجمعيات التي لها علاقة بتربية الحيوانات او تحسين نسلها 6- العمل على تحسين حالة المراعي ومراقبة استعمالها وذلك بالتعاون مع الدوائر الزراعية المختصة. 7- تعميم الطرق الفنية الحديثة لتأمين المواد العلفية للمواشي والدواجن

المادة 39

مادة 39: تتولى دائرة مراقبة الصحة الحيوانية اولا - قسم مراقبة الصحة الحيوانية

1- انشاء المسالخ وتفتيشها ومراقبة اعمالها 2- تفتيش المواد الغذائية التي هي من اصل حيواني ومراقبة استهلاكها 3- مراقبة بيع اللحوم بالاتفاق مع الدوائر الصحية المختصة 4- مراقبة المصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات واستثمار الانتاج الحيواني 5- مراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والنعالين. 6- مراقبة المحلات العامة والخاصة المعدة لمعالجة الحيوانات 7- مراقبة صنع الادوية البيطرية وادخالها الى لبنان وبيعها. 8- تطبيق القوانين الدولية والانظمة المتعلقة بالصحة الحيوانية ثانيا - قسم الوقاية والحجر الصحي الحيواني

1- وقاية الحيوانات من الامراض السارية والحيلولة دون انتشارها. 2- مراقبة دخول الحيوانات والمواد الحيوانية الى الاراضي اللبنانية واخراجها. 3- تنفيذ التدابير المتخذة لمنع دخول الحيوانات والمواد الحيوانية الى الاراضي اللبنانية اذا اتضح ان دخولها يضر بالصحة الحيوانية. 4- مراقبة نقل الحيوانات والمواد الحيوانية داخل الاراضي اللبنانية. 5- اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشار داء الكلب .

المادة 40

مادة 40: تتولى دائرة الاسعاف الطبي البيطري: اولا - قسم المختبر البيطري

1- فحص النماذج الواردة من اصل حيواني للتثبت من سلامتها 2- تحضير الامصال واللقاحات . 3- درس الامراض الحيوانية واختبار فاعلية العلاجات . ثانيا - قسم الاسعاف البيطري

1- انشاء مستوصفات للصحة الحيوانية ثابتة ونقالة والاشراف عليها. 2- تعزيز وسائل الوقاية وتأمين تعميمها على المناطق. 3- تقديم المساعدات الفنية والمادية لوقاية الحيوانات من الامراض السارية.

المادة 41

مادة 41: يتولى مكتب الدروس : اولا - قسم الهندسة القروية الزراعية

1- درس مشاريع الري والتجفيف من الوجهة الفنية الزراعية والاشراف على تنفيذها. 2- تنظيم توزيع مياه الري وطرق استعمالها ومراقبة تنفيذ هذا التنظيم. تحدد شروط هذا التنظيم وهذه المراقبة بقرار خاص من وزير الزراعة. 3- تنظيم الطرقات القروية الزراعية. 4- درس مشاريع تحسين حالة السكن القروي الزراعي. 5- درس مشاريع التجهيز الزراعي من مستودعات للحبوب وحفظ الانتاج وتوضيبه وخزنه. 6- توجيه المزارعين نحو استعمال الآلات الزراعية ودرس طرق تكييفها حسب الحاجة. 7- القيام بالمراقبة الفنية للجرارات والالات الزراعية التي تملكها وزارة الزراعة. 8- تنظيم خرائط بالامور التالية: آ- انواع التربة ب - قياس الامطار ج- المياه الجوفية. 9- تحديد الدورات الزراعية. ثانيا - قسم الاختبار والارصاد الجوية

1- القيام بدروس لوضع مشاريع تؤدي الى تحسين الحالة الزراعية. 2- تنسيق الاعمال الفنية للمختبرات المبينة ادناه وتوجيه نتائجها: آ- مختبر الحشرات ب - مختبر النباتات والامراض النباتية. ج- مختبر تحليل التربة والاسمدة والادوية. د- مختبر تأصيل البذور. 3- جمع المعلومات اللازمة عن محطات الارصاد الجوية المختلفة وتفسيرها ونشرها واعطاء النصائح الفنية لاتقاء اخطارها عند الاقتضاء.

المادة 42

مادة 42: يتولى رئيس مكتب الدروس درس اعمال المنظمات والمؤسسات الزراعية الدولية وتوجيه هذه الاعمال بحسب اختصاص كل مصلحة ودائرة نحو التنفيذ العملي.

المادة 43

مادة 43: تتولى دائرة خاصة شؤون التفتيش والمراقبة والتحقيقات التي لها علاقة بالمصالح والدوائر التابعة لوزارة الزراعة.

المادة 44

مادة 44: لموظفي وزارة الزراعة الفنيين ملاكان: 1- الملاك الاول (آ) يحدد رواتب الموظفين التي تخضع للمحسومات التقاعدية. 2- الملاك الثاني (ب ) يحدد رواتب الموظفين المعاونين التي لا تخضع للمحسومات التقاعدية. اما الموظفون الاداريون فيتبعون الملاك الاداري العام.

المادة 45

مادة 45: حدد عدد الوظائف الادارية والفنية اللازمة لدوائر وزارة الزراعة (ملاك اداري - ملاك فني آ وب ) بموجب الجداول الثلاثة 1 و2 و3 المرفقة.

المادة 46

مادة 46: حددت سلسلة رتب موظفي وزارة الزراعة الفنيين (الملاك آ) ورواتبهم الشهرية على الوجه التالي: الفئة الثانية ــــــــــــــ مهندس زراعي رئيس مصلحة درجة اولى 920 طبيب بيطري رئيس مصلحة درجة ثانية 880 درجة ثالثة 840 درجة رابعة 800 درجة خامسة 760 درجة سادسة 720 درجة سابعة 685 درجة ثامنة 650 درجة تاسعة 615 الفئة الثالثة ـــــــــــــ الرتبة الاولى

مهندس زراعي رئيس دائرة درجة اولى 720 طبيب بيطري رئيس دائرة درجة ثانية 685 درجة ثالثة 650 درجة رابعة 615 درجة خامسة 580 درجة سادسة 545 درجة سابعة 510 درجة ثامنة 485 درجة تاسعة 460 الرتبة الثانية

مهندس زراعي درجة اولى 615 طبيب بيطري درجة ثانية 580 مهندس كيمائي او كهربائي او ميكانيكي درجة ثالثة 545 استاذ مدرب درجة رابعة 510 درجة خامسة 485 درجة سادسة 460 درجة سابعة 435 درجة ثامنة 410 متمرن 385 الفئة الرابعة ـــــــــــــــ مأمور زراعي درجة اولى 435 مأمور بيطري درجة ثانية 410 محضر كيمائي درجة ثالثة 385 محضر بيطري درجة رابعة 360 درجة خامسة 340 درجة سادسة 320 درجة سابعة 300 درجة ثامنة 280 درجة تاسعة 260

المادة 47

مادة 47: تجري مباراة لتعيين محضرين كيمائيين ومحضرين بيطريين يشترك فيها الاشخاص الذين يحملون الشهادات التالية على الاقل. 1- شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي الثانوي معترف به قانونا. 2- شهادة انهاء الدروس البيطرية من معهد للتعليم الثانوي البيطري معترف به قانونا. 3- شهادة محضر كيمائي او محضر بيطري تعطيها جامعات تخصص معترف بها قانونا. 4- شهادة ممارسة محضر كيمائي في مختبرات معاهد التعليم الزراعي العالي مدة ثلاث سنوات على الاقل. 5- شهادة ممارسة محضر بيطري في مختبرات جامعات الطب البيطري مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 48

مادة 48: تجري مباراة لتعيين مأمورين زراعيين ومأمورين بيطريين يشترك فيها الاشخاص الذين يحملون احدى الشهادات التالية: 1- للمأمورين الزراعيين

آ- شهادة مدرسية من معهد للتعليم الزراعي الثانوي معترف بها ب - شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي العالي معترف بها ج- شهادة "بكالوريا زراعية" من معاهد للتعليم الزراعي معترف بها د- شهادة انهاء الدروس الزراعية من المدرسة السليمية معطاة قبل سنة 1940 ه- شهادة انهاء الدروس الزراعية من الفرع الزراعي الثانوي في الجامعة الاميركية في بيروت . 2- للمأمورين البيطريين

آ- شهادة مدرسية من معهد للتعليم البيطري معترف بها ب - شهادة انهاء الدروس البيطرية من معهد لتعليم الطب البيطري معترف بها. لا يحق للمأمورين الزراعيين ان يرقوا او ينتقلوا من فئتهم الى فئة مهندس زراعي الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة وبعد ان يحصلوا على شهادة "مهندس زراعي" من معهد رسمي للتعليم الزراعي العالي. لا يحق للمأمورين البيطريين ان يرقوا او ينتقلوا من فئتهم الى فئة طبيب بيطري الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة وبعد ان يحصلوا على شهادة "طبيب بيطري" من معهد للطب البيطري معترف به.

المادة 49

مادة 49: لا يعين برتبة مهندس كيمائي او كهربائي او ميكانيكي الا الشخص الذي يكون حاصلا على شهادة مهندس في احد فروع التخصص هذه معطاة من معهد للتعليم العالي.

المادة 50

مادة 50: لا يعين استاذ مدرب الا الشخص الذي يكون مجازا في التعليم او حاصلا على شهادة "بكالوريوس علوم في الزراعة".

المادة 51

مادة 51: لا يعين برتبة مهندس زراعي او طبيب بيطري الا الشخص الذي يحمل لقب مهندس زراعي "او طبيب بيطري" من معهد للتعليم الزراعي العالي او للطب البيطري معترف به وبعد ان يكون قد قضى سنة تمرن في الوظيفة. لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة. اما المهندسون الزراعيون الذين يعملون حاليا في دوائر وزارة الزراعة والذين يحملون شهادة "بكالوريوس علوم في الزراعة" فيحتفظون برتبة مهندس زراعي.

المادة 52

مادة 52: لا يعين او يرقى الى رتبة مهندس زراعي رئيس دائرة او طبيب بيطري رئيس دائرة الا: 1- اذا كانت هنالك وظائف شاغرة. 2- الاشخاص الذين يحملون شهادة من معهد للتعليم الزراعي العالي او معهد للطب البيطري تسمح لهم بحمل لقب "مهندس زراعي" او "طبيب بيطري". لا تقبل شهادات المعادلة.

المادة 53

مادة 53: لا يحق للمهندس الزراعي رئيس دائرة او الطبيب البيطري رئيس دائرة ان يرقى الى رتبة مهندس زراعي رئيس مصلحة او طبيب بيطري رئيس مصلحة الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة واذا كان حاصلا على شهادة من معهد للتعليم الزراعي العالي او معهد للطب البيطري تسمح له بحمل لقب "مهندس زراعي" او "طبيب بيطري".

المادة 54

مادة 54: يصنف في الملاك (آ) المهندسون والمأمورون الزراعيون والاطباء والمأمورون البيطريون والمحضرون الزراعيون والبيطريون الذين يعملون حاليا في الدوائر الفنية في الفئة والرتبة والدرجة التي يعادل راتبها راتبهم الحالي محولا استنادا الى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 برقم 13. اما المهندسون والمأمورون الزراعيون والاطباء البيطريون المتمرنون الذين يعملون حاليا في دوائر وزارة الزراعة الفنية فيصنفون في الدرجة الاخيرة من رتبتهم.

المادة 55

مادة 55: حددت سلسلة رتب موظفي وزارة الزراعة الفنيين المعاونين (الملاك ب ) ورواتبهم الشهرية على الوجه التالي: الرتبة الاولى

رئيس اشغال درجة اولى 545 درجة ثانية 510 درجة ثالثة 485 درجة رابعة 460 درجة خامسة 435 درجة سادسة 410 درجة سابعة 385 الرتبة الثانية

رئيس مصنع درجة اولى 435 رئيس ورشة مكافحة درجة ثانية 410 درجة ثالثة 385 درجة رابعة 360 درجة خامسة 340 درجة سادسة 320 درجة سابعة 300 الرتبة الثالثة

وكيل ورشة درجة اولى 280 ناظر مدرب درجة ثانية 260 وكيل ورشه مكافحة درجة ثالثة 240 درجة رابعة 225 درجة خامسة 210 درجة سادسة 195 درجة سابعة 180 درجة ثامنة 165 الفئة الرابعة ـــــــــــــــ مراقب تصدير درجة اولى 300 بستاني درجة ثانية 280 مأمور مكافحة درجة ثالثة 260 سائق جرار درجة رابعة 240 درجة خامسة 225 درجة سادسة 210 درجة سابعة 195 درجة ثامنة 180 درجة تاسعة 165 متمرن 150

المادة 56

مادة 56: يعين بوظيفة سائق جرار الشخص الذي يكون حاملا شهادة معطاة من مدرسة او منظمة او مؤسسة زراعية تثبت انه تعاطى قيادة الجرارات مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبعد ان يفوز في امتحان فني خاص يقام امام لجنة فاحصة تعين بقرار من وزير الزراعة في مطلع كل سنة. كما تحدد مواد هذا الامتحان وشروطه.

المادة 57

مادة 57: يعين بوظيفة بستاني او مأمور مكافحة او مراقب تصدير الاشخاص الذين يكونون حاصلين على شهادة مدرسية من معهد للتعليم الزراعي الابتدائي معترف بها. يصنف بقرار من وزير الزراعة وبراتبهم الحالي الاشخاص الذين يعملون حاليا في دوائر وزارة الزراعة الفنية والذين يتضح لرؤسائهم ان بأمكانهم تأمين هذا العمل. اما الذين يتقاضون راتبا دون راتب الدرجة الاخيرة من رتبتهم فيصنفون في هذه الدرجة.

المادة 58

مادة 58: لا يحق لمأموري الرتبة الرابعة ان يرقوا او ان ينتقلوا الى الرتبة الثانية الا اذا كانت هنالك وظائف شاغرة واذا حصلوا على احدى الشهادتين التاليتين. 1- شهادة مدرسة الصنائع والفنون لرؤساء المصانع او ما يعادلها 2- شهادة معهد للتعليم الزراعي الثانوي لرؤساء ورش المكافحة 3- شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي العالي معترف بها.

المادة 59

مادة 59: تجري مباراة لتعيين وكيل ورشة او ناظر مدرب او وكيل ورشة مكافحة يشترك فيها الاشخاص الذين يكونون حاصلين على شهادة مدرسية من معهد للتعليم الصناعي او التعليم الزراعي الابتدائي معترف بها. لا يحق لمأموري هذه الرتبة ان يرقوا الى الرتبة الثانية (رئيس مصنع او رئيس ورشة مكافحة) الا بعد ان يحصلوا على شهادة مدرسية من: 1- مدرسة الصنائع والفنون في بيروت او ما يعادلها لرؤساء المصانع. 2- معهد للتعليم الزراعي الثانوي لرؤساء ورش المكافحة. 3- شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي العالي معترف بها.

المادة 60

مادة 60: تجري مباراة لتعيين رؤساء المصانع ورؤساء ورش المكافحة يشترك فيها الاشخاص الذين يكونون حاصلين على احدى الشهادات المدرسية التالية المعطاة من: 1- مدرسة الصنائع والفنون في بيروت او ما يعادلها لرؤساء المصانع. 2- معهد للتعليم الزراعي الثانوي لرؤساء ورش المكافحة 3- شهادة انهاء الدروس الزراعية من معهد للتعليم الزراعي العالي.

المادة 61

مادة 61: يمكن ان يرقى موظفو الرتبة الثانية الى الدرجة الرابعة من الرتبة الاولى (رئيس اشغال) شرط ان يكون قد مرت اربع سنوات على وجودهم في الدرجة الاولى من رتبتهم.

المادة 62

مادة 62: تجرى مباراة لتعيين رؤساء الاشغال يشترك فيها الاشخاص الذين يحملون احدى الشهادات التالية. 1- شهادة تثبت انه تابع فرع تخصص في معهد للتعليم المسلكي الفني العالي بعد حصوله على شهادة مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها مضافا اليها شهادة يتضح منها انه ترأس مصنعا او ادار مؤسسة صناعية مدة خمس سنوات على الاقل. 2- شهادة تثبت انه تابع فرع تخصص في معهد للتعليم الزراعي العالي بعد حصوله على شهادة معهد للتعليم الزراعي الثانوي مضافا اليها شهادة يتضح منها انه ادار مؤسسة زراعية مدة خمس سنوات على الاقل.

المادة 63

مادة 63: يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.

المادة 64

مادة 64: يصنف في الملاك (ب ) الموظفون الفنيون المعاونون الذين يعملون حاليا في وزارة الزراعة ودوائرها بمرسوم للرتبتين الاولى والثانية وبقرار من وزير الزراعة للرتبتين الثالثة والرابعة شرط ان لا يتجاوز راتب الرتبة والدرجة التي يصنفون فيها راتبهم الحالي. اما الذين يتقاضون راتبا دون الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من رتبتهم فيصنفون في هذه الدرجة.

المادة 65

مادة 65: يحظر على موظفي الملاكين آ وب : 1- ان يتعاطوا عملا تجاريا او صناعيا او اية مهنة مأجورة. 2- ان يمارسوا مهنة حرة مهما كان نوعها. غير ان بامكانهم القاء دروس فنية خارج اوقات الدوام الرسمي في المؤسسات التعليمية شرط ان يستحصلوا على اجازة مسبقة من وزير الزراعة.

المادة 66

مادة 66: يحظر: 1- تصدير الاسمدة والادوية والمواد والالات الزراعية عندما تدعو مصلحة الزراعة اللبنانية بقاء هذه المواد الاساسية في الزراعة في لبنان. 2- استيراد المنتوجات الزراعية بحالتها الطبيعية او محولة الى اوضاع تجارية مختلفة والتي يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها يضر بمصلحة المزارعين والزراعة اللبنانية. 3- دخول الحيوانات والمواد الحيوانية ونقلها ضمن الاراضي اللبنانية وخروجها منها عندما يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها وخروجها يضران بمصلحة لبنان. تحدد بقرار من وزير الزراعة الظروف الداعية لاتخاذ هذا التدبير ومدات العمل بها.

المادة 67

مادة 67: تفرض مكافحة اجبارية للحشرات وامراض المزروعات .

المادة 68

مادة 68: على الملاكين والضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع والاستعمال ان يقوموا في جميع البساتين والاراضي التي يملكونها او يستغلونها او يكون لهم حق تمتع واستغلال فيها بتطهير الاغراس التي تفتك بها حشرات او تعتريها امراض مضرة او اتلافها بقلعها او حرقها وتظيهر جميع الاغراس المجاورة لها والتي يمكن ان تكون سببا لنقل الحشرات وانتشار الامراض .

المادة 69

مادة 69: تقوم وزارة الزراعة مقام كل شخص لا يقوم بالاعمال المفروضة اعلاه وذلك على نفقته وحسابه.

المادة 70

مادة 70: ان فرض المكافحة الاجبارية لا يمنع وزارة الزراعة من القيام على نفقتها باعمال تجارب او مكافحة تقتضيها مصلحة البلاد الزراعية.

المادة 71

مادة 71: تحدد بقرار من وزير الزراعة المنتوجات التي يجب اخضاعها للمكافحة الاجبارية والوقت الواجب اجراؤها فيه والمواد التي يجب استعمالها.

المادة 72

مادة 72: الغيت جميع التدابير والاحكام التي تخالف هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 73

مادة 73: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والداخلية والاشغال الامضاء: خالد شهاب العامة والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والصحة والاسعاف العام والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر