المادة 32
مادة 32: تتولى صيانة الاحراج والمحافظة عليها سرية خاصة تدعى "حرس الاحراج". تحدد شروط تأليف هذه السرية بمرسوم خاص على ان يعين افرادها (صف ضباط وحراس ) متمرنين يثبتون بعد سنة وعلى اثر امتحان فني تحدد مواده بقرار من وزير الزراعة. تعطى لهذه السرية الصلاحيات المحدودة لمأموري الغابات ونواطيرها بموجب قانون الغابات .