The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: تتولى صيانة الاحراج والمحافظة عليها سرية خاصة تدعى "حرس الاحراج". تحدد شروط تأليف هذه السرية بمرسوم خاص على ان يعين افرادها (صف ضباط وحراس ) متمرنين يثبتون بعد سنة وعلى اثر امتحان فني تحدد مواده بقرار من وزير الزراعة. تعطى لهذه السرية الصلاحيات المحدودة لمأموري الغابات ونواطيرها بموجب قانون الغابات .

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205388/article/32/