The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 39

المادة 39

مادة 39: تتولى دائرة مراقبة الصحة الحيوانية اولا - قسم مراقبة الصحة الحيوانية

1- انشاء المسالخ وتفتيشها ومراقبة اعمالها 2- تفتيش المواد الغذائية التي هي من اصل حيواني ومراقبة استهلاكها 3- مراقبة بيع اللحوم بالاتفاق مع الدوائر الصحية المختصة 4- مراقبة المصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات واستثمار الانتاج الحيواني 5- مراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والنعالين. 6- مراقبة المحلات العامة والخاصة المعدة لمعالجة الحيوانات 7- مراقبة صنع الادوية البيطرية وادخالها الى لبنان وبيعها. 8- تطبيق القوانين الدولية والانظمة المتعلقة بالصحة الحيوانية ثانيا - قسم الوقاية والحجر الصحي الحيواني

1- وقاية الحيوانات من الامراض السارية والحيلولة دون انتشارها. 2- مراقبة دخول الحيوانات والمواد الحيوانية الى الاراضي اللبنانية واخراجها. 3- تنفيذ التدابير المتخذة لمنع دخول الحيوانات والمواد الحيوانية الى الاراضي اللبنانية اذا اتضح ان دخولها يضر بالصحة الحيوانية. 4- مراقبة نقل الحيوانات والمواد الحيوانية داخل الاراضي اللبنانية. 5- اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشار داء الكلب .

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205388/article/39/