The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: لا يعين برتبة مهندس زراعي او طبيب بيطري الا الشخص الذي يحمل لقب مهندس زراعي "او طبيب بيطري" من معهد للتعليم الزراعي العالي او للطب البيطري معترف به وبعد ان يكون قد قضى سنة تمرن في الوظيفة. لا تقبل الشهادات المدرسية التي تعطى للاشخاص الذين تابعوا دروسهم بالمراسلة. اما المهندسون الزراعيون الذين يعملون حاليا في دوائر وزارة الزراعة والذين يحملون شهادة "بكالوريوس علوم في الزراعة" فيحتفظون برتبة مهندس زراعي.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205388/article/51/