The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: يحق لوزير الزراعة ان يعقد اتفاقات لسنة قابلة التجديد وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته مع اشخاص حائزين خبرة فنية عملية في بعض فروع الاختصاص وغير حاصلين على شهادات جامعية منها شؤون الحرير والتصوير الشمسي وقضايا السينما وحفر الابار وذلك اذا تعذر عليه ايجاد اشخاص حاملين شهادات جامعية في هذه الفروع.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205388/article/63/