المادة 66
مادة 66: يحظر: 1- تصدير الاسمدة والادوية والمواد والالات الزراعية عندما تدعو مصلحة الزراعة اللبنانية بقاء هذه المواد الاساسية في الزراعة في لبنان. 2- استيراد المنتوجات الزراعية بحالتها الطبيعية او محولة الى اوضاع تجارية مختلفة والتي يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها يضر بمصلحة المزارعين والزراعة اللبنانية. 3- دخول الحيوانات والمواد الحيوانية ونقلها ضمن الاراضي اللبنانية وخروجها منها عندما يتضح لوزارة الزراعة ان دخولها وخروجها يضران بمصلحة لبنان. تحدد بقرار من وزير الزراعة الظروف الداعية لاتخاذ هذا التدبير ومدات العمل بها.