المادة 1
مادة 1: ان المدرسين والمعلمين المنتسبين حاليا الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب يتقاضون رواتبهم كاملة حتى انتهاء دراستهم في الجامعة. ومن يرسب منهم في امتحان اية سنة من سني الدراسة يفصل عن الجامعة ويعود الى التعليم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 17/02/1953
مادة 1: ان المدرسين والمعلمين المنتسبين حاليا الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب يتقاضون رواتبهم كاملة حتى انتهاء دراستهم في الجامعة. ومن يرسب منهم في امتحان اية سنة من سني الدراسة يفصل عن الجامعة ويعود الى التعليم.
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 31/03/1953, article 1, 08/04/1953
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه الآتي: "يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1952".
بيروت في 17 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر