All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 34 17/02/1953

يتعلق بالمدرسين والمعلمين المنتسبين الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
34
Date
17/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 391
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 60 تاريخ 31/03/1953 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 34 تاريخ 17/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المدرسين والمعلمين المنتسبين حاليا الى دار المعلمين العليا بصفة طلاب يتقاضون رواتبهم كاملة حتى انتهاء دراستهم في الجامعة. ومن يرسب منهم في امتحان اية سنة من سني الدراسة يفصل عن الجامعة ويعود الى التعليم.

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر