The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تؤلف لجنة البيع من: - مفتش مالي يعين بقرار من وزير المالية رئيسا - رئيس لجنة مراقبة سيارات الدولة } - رئيس دائرة اللوازم بوزارة المالية } اعضاء - معاون رئيس دائرة الصرفيات في وزارة المالية } وتباع السيارات الموضوعة تحت تصرف رؤساء البعثات في الخارج بواسطة لجنة تؤلف بمعرفة رئيس البعثة المختص

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205393/article/3/