المواد
المادة الاولى: تضع الحكومة سيارات تحت تصرف المراجع التالية: رئاسة الجمهورية - ثلاث سيارات واحدة منها للتشريفات رئاسة مجلس الوزراء - سيارة واحدة للتشريفات وزارة الخارجية والمغتربين - سيارة واحدة للتشريفات قيادة قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة قيادة الدرك - سيارة واحدة مديرية الامن العام - سيارة واحدة مديرية الشرطة - سيارة واحدة تتحمل الدولة نفقات اصلاح هذه السيارات ومحروقاتها ضمن الحدود التالية: 1- 2000 ليتر في الشهر لسيارتي رئاسة الجمهورية. 2- كامل الكمية التي تستهلكها سيارات التشريفات على ان ترفق وثائق التصفية بجداول تتضمن بيانا بالانتقال والغاية التي من اجلها استهلكت الوقود, يصدقها في نهاية كل شهر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ومدير عام رئاسة الجمهورية كل عما خصه. 3- 1200 ليتر في الشهر لكل من سيارتي قائد قوى الامن الداخلي وقائد الدرك. 4- 750 ليتر في الشهر لكل من سيارتي مديرية الامن العام ومديرية الشرطة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 13/04/1953, article 1, 15/04/1953
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 17 شباط سنة 1953 على الوجه التالي: الفقرة الثالثة: وزارة الخارجية المغتربين - سيارتان للتشريفات . الفقرة الرابعة: مفتشية قوى الامن الداخلي - سيارة واحدة والباقي بدون تعديل
مادة 2: تباع بالمزاد العلني بمعرفة اللجنة المعينة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي السيارات الحكومية الموضوعة تحت تصرف المراجع المبينة في المادة الثانية من المرسوم رقم 5975 تاريخ 27 ايلول سنة 1951 وكذلك السيارات التي وضعت تحت تصرف بعض كبار الموظفين بنصوص خاصة والتي لم تذكر في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تؤلف لجنة البيع من: - مفتش مالي يعين بقرار من وزير المالية رئيسا - رئيس لجنة مراقبة سيارات الدولة } - رئيس دائرة اللوازم بوزارة المالية } اعضاء - معاون رئيس دائرة الصرفيات في وزارة المالية } وتباع السيارات الموضوعة تحت تصرف رؤساء البعثات في الخارج بواسطة لجنة تؤلف بمعرفة رئيس البعثة المختص
مادة 4: يخصص بدل نفقات نقل شهري مقطوع تحدد قيمته على الوجه التالي: - 700 ل.ل. لرئاسة مجلس الوزراء. - 600 ٍ لكل من الوزراء. - 200 ٍ لكل من المديرين العامين الذين يشغلون مديرية عامة وقضاة الفئة الاولى ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة تفتيش الدولة والمحافظين (ما عدا محافظ مدينة بيروت ). يدفع البدل المذكور في هذه المادة للمراجع التي تستعمل حاليا سيارة على حساب الدولة اعتبارا من تاريخ تسليم سياراتهم.
المادة الخامسة: تلغى جميع الاعفاءات من رسوم المحروقات الممنوحة الى المراجع المذكورة في المادة السابقة ولا يستثنى من هذا الالغاء الا المواد المشتراة لحساب الدولة وفقا للمادة 11 من قانون 12 ايار سنة 1928.
المادة السادسة: لا يحق للمراجع المذكورة في المادة الرابعة استخدام سائقي سيارات الدولة الرسمية.
المادة السابعة: مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي يحظر شراء سيارات السياحة الصغيرة والكبيرة للدوائر الرسمية.
المادة الثامنة: تكلف اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي بتحديد عدد ونوع الآليات التي تحتاجها الدوائر الحكومية. وعليها ان تقدم تقريرا عنها بمدة لا تجاوز الشهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة التاسعة: لا تخضع سيارات الجيش وآلياته لاحكام هذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة العاشرة: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة الحادية عشرة: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول نيسان سنة 1953.
بيروت في 17 شباط سنة 1953
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني
والانباء والاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب
وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام
والشؤون الاجتماعية والبرق والبريد
الامضاء: سليم حيدر
وزير المالية والاقتصاد الوطني
والزراعية والخارجية والمغتربين
الامضاء: جورج حكيم