The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

المادة 4: تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من: المدير العام للاشغال العامة رئيسا رئيس نقابة المهندسين او مندوب عنه مدير الطرق والمباني اعضاء مدير المياه ممثل عن وزارة المالية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205396/article/4/