المادة 9
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 Repealed ملغى
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205396/article/9/