The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يمكن المدير العام ان يفوض الى المدير بعض صلاحياته او بعض الصلاحيات التي فوضها اليه الوزير ومنها توقيع المعاملات التالية: - المخابرات العادية المذكورة في المادة الثانية - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية - المشتروات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة (الف ) - محاضر الاستلام وكشوف المتعهدين وجداول العمال - سوى ذلك من الاوارق والمعاملات التي يرى المدير العام ان يعطي تفويضا بشأنها. ويمكن المدير العام ان يفوض الى المدير تصفية نفقات مديريته بشرط ان يكون التفويض المعطى من الوزير الى المدير العام يجيز ذلك.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/205399/article/5/