All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 16/02/1953

تنظيم وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
30
Date
16/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 297-344
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 10/04/1953 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 1607 تاريخ 14/04/1953 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
76
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة الاشغال العامة من مديريتين عامتين هما: المديرية العامة للاشغال العامة والمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية.

المادة 2

مادة 2: يعاون الوزير في المديرية العامة للاشغال العامة مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يفوض الى المدير العام بصورة دائمة علاوة على الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953. - توقيع المعاملات العادية التي لا تمس بمبدأ عام او لا يترتب عنها مسؤولية مالية على الادارة وكذلك المخابرات من النوع نفسه التي تجري بين الوزارة (المديرية العامة للاشغال العامة) وسائر الوزارات والمؤسسات الخاصة والافراد. - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن حدود لبنان. - الموافقة على نفقات الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية ايا كان الفصل الذي سيؤخذ منه الاعتماد في موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للاشغال العامة). - الموافقة على المشتروات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية ايا كان الفصل الذي سيؤخذ منه الاعتماد في موازنة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة للاشغال العامة). - تكليف المناظرين بمراقبة ورش الاشغال. - المصادقة على محاضر استلام الاشغال والتجهيزات واللوازم.

المادة 3

مادة 3: تتألف المديرية العامة للاشغال العامة من الدوائر والمديريات التالية: 1- الدوائر المركزية. 2- مديرية الطرق والمباني. 3- مديرية المواصلات . 4- مديرية الطيران المدني. يرأس كل مديرية وكل دائرة من الدوائر المركزية موظف اداري او فني مسؤول لدى المدير العام مباشرة.

المادة 4

مادة 4: ان المدير هو الرئيس المباشر لجميع الدوائر والاقسام التابعة له - وهو يتولى: - ادارة الاعمال الموكولة اليه وتوزيعها بين الموظفين ومراقبة تنفيذها - ابداء الرأي في جميع الشؤون التي يعود امر البت فيها للوزير والمدير العام - البت في الشؤون الداخلة ضمن اختصاصه - توقيع المعاملات العادية الداخلة ضمن اختصاصه - التأشير على جميع المخابرات التي يعود امر توقيعها للوزير او المدير العام

المادة 5

مادة 5: يمكن المدير العام ان يفوض الى المدير بعض صلاحياته او بعض الصلاحيات التي فوضها اليه الوزير ومنها توقيع المعاملات التالية: - المخابرات العادية المذكورة في المادة الثانية - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية - المشتروات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة (الف ) - محاضر الاستلام وكشوف المتعهدين وجداول العمال - سوى ذلك من الاوارق والمعاملات التي يرى المدير العام ان يعطي تفويضا بشأنها. ويمكن المدير العام ان يفوض الى المدير تصفية نفقات مديريته بشرط ان يكون التفويض المعطى من الوزير الى المدير العام يجيز ذلك.

المادة 6

مادة 6: يفوض الى رؤساء الدوائر المركزية ان يتبادلوا المخابرات بعضهم مع بعض ومع المديريات بدون واسطة المدير العام في المسائل العادية التي لا تمس بمبدأ عام او لا تترتب عنها مسؤولية مالية على الادارة. وكذلك يفوض الى رؤساء الدوائر والاقسام في المديرية الواحدة ان يتبادلوا المخابرات بعضهم مع بعض بدون واسطة المدير في المسائل نفسها.

المادة 7

مادة 7: تتألف الدوائر المركزية من: 1- الديوان 2- مصلحة التفتيش 3- مصلحة الاستملاك 4- دائرة اللوازم 5- دائرة المحاسبة تعمل هذه الدوائر لحساب المديرية العامة للاشغال العامة والمديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية وتكون تابعة للمديرية العامة للاشغال العامة.

المادة 8

مادة 8: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالوزارة. - جمع الاوراق التي تعرض على توقيع الوزير والمدير العام. - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق الوزارة وملفاتها.

المادة 9

مادة 9: يشتمل الديوان على قسم للقضايا يتولى درس جميع الاوراق والمعاملات التي تحول له ويكون صلة الوصل بين وزارة الاشغال العامة ودائرة القضايا في وزارة العدلية.

المادة 10

مادة 10: تشمل صلاحية مصلحة التفتيش جميع مديريات الوزارة ودوائرها.

المادة 11

مادة 11: يرأس مصلحة التفتيش مهندس برتبة مهندس رئيس مصلحة.

المادة 12

مادة 12: تتولى مصلحة التفتيش بصورة خاصة: - مراقبة سير العمل في جميع المديريات والدوائر - مراقبة تصرفات الموظفين من جميع الوجوه - تلقي شكاوي الناس على الدوائر والموظفين والتدقيق فيها واعطاءها النتيجة المقتضاة. - مراقبة الاشغال في جميع مراحلها "من الدرس والاستملاك والتلزيم, الى التنفيذ والاستلام والدفع. - تفتيش ورش الامانة والتدقيق في جداول اجور العمال. - ابداء الرأي في كل معاملة تحول اليها.

المادة 13

مادة 13: تتولى مصلحة الاستملاك: - وضع مشاريع المراسيم المتعلقة بالاستملاك من اجل المنفعة العامة, والمستندات التي يجب ان تضم اليها عملا بالقانون. - ملاحقة تنظيم جداول الاستملاك وخرائط العقارات المستملكة. - اقتراح تعريفة تتخذ اساسا لتقدير التعويضات المتوجبة. - القيام بالتبليغات القانونية, وتأمين النشر في الجريدة الرسمية, والتسجيل في الدوائر العقارية. - توزيع الملفات على لجان الاستملاك, والاشراف على اعمالها, ومراقبتها. - تحضير المعاملات المختصة بدفع التعويضات وملاحقة انجازها. - وضع قرارات الاشغال وتبليغها وملاحقة تنفيذها. - درس الاعتراضات والجواب عليها بالاتفاق مع قسم القضايا في الديوان.

المادة 14

مادة 14: تشكل في كل محافظة لجنة استملاك يرأسها مهندس تابع لمصلحة الاستملاك.

المادة 15

مادة 15: تتولى دائرة اللوازم: - مشترى ما تحتاجه وزارة الاشغال العامة من آليات والات ومواد وادوات عمل ولوازم فنية بواسطة اللجان الخاصة. - ايواء الآليات خاصة الوزارة وتنظيم استعمالها. - صيانة سيارات الدولة وآلياتها ومراقبة استعمالها (باستثناء سيارات الجيش وآلياته).

المادة 16

مادة 16: تتألف دائرة اللوازم من الاقسام التالية: - قسم المشتروات وهو يتولى استلام المشتروات وحفظها وتسليمها. ويكون لهذا القسم فرع خاص في مديرية الطيران المدني تشرف عليه دائرة اللوازم. - المصنع وهو يتولى اصلاح السيارات والآليات .

المادة 17

مادة 17: تتولى دائرة المحاسبة: - تحضير مشروع موازنة الوزارة وطلبات الاعتمادات الاضافية. - تحضير طلبات عقد النفقات لجميع اقسام الوزارة ومسك حساب الاعتمادات . - تأمين تأدية الاجور الى العمال في الورش . - اجراء معاملات التصفية بعد التدقيق في اوراق الدفع. - الاشراف على محاسبة دائرة اللوازم. - مسك السجلات والقيود المنصوص عليها في قانون المحاسبة. - تحضير الجداول والمعلومات التي يجب تقديمها الى ديوان المحاسبة.

المادة 18

مادة 18: يكون في كل مديرية موظف يؤمن الارتباط بينها وبين دائرة المحاسبة.

المادة 19

مادة 19: تتولى مديرية الطرق والمباني: - شق الطرقات وتعبيدها وتزفيتها وصيانتها. - صيانة جميع مباني الدولة وانشاء المباني الجديدة باستثناء مباني الجيش .

المادة 20

مادة 20: تتألف مديرية الطرق والمباني من المصالح والدوائر التالية: 1- القلم, ويتولى الشؤون الادارية. 2- المصلحة الفنية. 3- مصلحة مباني الدولة. 4- منطقة الشمال. 5- منطقة جبل لبنان الشمالية. 6- منطقة جبل لبنان الجنوبية. 7- منطقة الجنوب . 8- منطقة البقاع. 9- دائرة التزفيت .

المادة 21

مادة 21: يرأس كل مصلحة او منطقة او دائرة مهندس مسؤول لدى المدير مباشرة عن سير الاعمال في مصلحته او دائرته او منطقته من الوجهة الفنية والادارية والمالية.

المادة 22

مادة 22: يتوجب على الرئيس بصورة خاصة: - مراقبة اعمال جميع الموظفين التابعين له مراقبة دائمة, وتفتيش الورش تفتيشا متواصلا والاشراف على اعمال المتعهدين. - تقديم البيانات ومسك الحسابات التي تفرضها الانظمة. وللرئيس دون سواه حق توقيع الكشوف والاوامر التي توجه الى المقاولين وسائر المعاملات الادارية.

المادة 23

مادة 23: تتولى المصلحة الفنية اجراء الدروس الفنية اللازمة لتنفيذ اشغال الطرقات الجديدة ووضع تصاميمها وتحضير ملفات المناقصات .

المادة 24

مادة 24: تتولى المصالح والدوائر والمناطق الاخرى. - تأمين صيانة الطرق والمباني. - تحضير ملفات المناقصات لاعمال الصيانة. - تنفيذ الاشغال ومراقبتها وتأمين استلامها. وتتولى مصلحة مباني الدولة بالاضافة الى ما تقدم تحضير ملفات الانشاآت الجديدة.

المادة 25

مادة 25: تعين في كل منطقة ورشة نقالة دائمة مهمتها تأمين اشغال الصيانة العادية والمستعجلة على الطرقات . تتألف هذه الورشة من وكيل واربعة عمال توضع تحت تصرفهم سيارة شحن صغيرة والادوات والمواد التي يحتاجون اليها. وتؤمن اعمال الصيانة الاخرى ورش موقتة تعين لمدة الاشغال.

المادة 26

مادة 26: تتولى مديرية المواصلات تنظيم وسائل النقل البرية والبحرية والحديدية والاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 27

مادة 27: تتألف مديرية المواصلات من الدوائر التالية: 1- القلم ويتولى الشؤون الادارية 2- دائرة السيارات وتتولى تطبيق الانظمة المتعلقة بالسير. 3- دائرة الشؤون البحرية وتتولى تطبيق انظمة الملاحة البحرية ومراقبة الموانىء. 4- دائرة المواصلات الحديدية وتتولى مراقبة استثمار الخطوط الحديدية التي تملكها الدولة.

المادة 28

مادة 28: يرأس كل دائرة من هذه الدوائر موظف مسؤول عن سير الاعمال في دائرته تجاه المدير مباشرة.

المادة 29

مادة 29: تتولى مديرية الطيران المدني ادارة المطارات المدنية واستثمارها وتأمين سلامة الملاحة الجوية.

المادة 30

مادة 30: تتألف مديرية الطيران المدني من: 1- الدوائر المركزية. 2- الدوائر الفنية. 3- قيادة المطارات .

المادة 31

مادة 31: تشتمل الدوائر المركزية على: 1- الدائرة الادارية وتتولى جميع الشؤون الادارية بما فيها شؤون الموظفين. 2- قسم المحاسبة. 3 قسم الارتباط مع الشركات . 4- التفتيش .

المادة 32

مادة 32: تتألف الدوائر الفنية من الدوائر التالية: 1- صيانة الاجهزة الكهربائية والسلكية واللاسلكية. 2- المواصلات السلكية واللاسلكية. 3- العمليات الجوية. 4- الملاحة الجوية. 5- الرصد الجوي. 6- الطيران والتحقيق في حوادث الطيران. 7- المصنع. 8- الدروس الفنية والاحصاءات . 9- صيانة الابنية والمطارات . 10- القضايا والاتفاقيات الدولية.

المادة 33

مادة 33: تتولى قيادة المطارات الاشراف على جميع شؤون المطارات .

المادة 34

مادة 34: يجب ان يحمل رؤساء الدوائر الفنية وقواد المطارات ومعاونوهم شهادة في الهندسة من معهد تخصص معترف به. ويستثنى من ذلك: - رئيس دائرة القضايا والاتفاقات الدولية التي يجب ان يكون من حملة شهادة الحقوق. - رئيس دائرة الملاحة الجوية الذي يجب ان يكون حاملا شهادة مراقب في الملاحة الجوية وفقا لانظمة المنظمة الدولية للطيران المدني وان يكون قد مارس مهنته خمس سنوات . - رئيس المصنع الذي يكتفى بأن يكون حاملا شهادة من معهد الصنائع والفنون او شهادة تعادلها وان يكون قد مارس مهنته مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 35

مادة 35: تحدد بمرسوم شروط اعطاء منح التخصص في الخارج بشؤون الطيران المدني وعلى الاشخاص الذين يستفيدون من المنحة ان يتعهدوا بخدمة الادارة في الفرع الذي يتخصصون فيه مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.

المادة 36

مادة 36: تتولى المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية: - مراقبة الشركات من النواحي الادارية والفنية والمالية والاقتصادية وتشمل صلاحيتها جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة او تستثمر املاكا عامة بموجب امتياز او رخصة. - القيام بجميع الاعمال المائية والكهربائية.

المادة 37

مادة 37: يعاون الوزير في المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين اليها. يفوض الى المدير العام علاوة على الصلاحيات المعطاة له بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني 1953. - توقيع المعاملات العادية التي لا تمس بمبدأ عام او لا يترتب عنها مسؤولية مالية على الادارة وكذلك المخابرات من النوع نفسه التي تجري بين الوزارة (المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية) وسائر الوزارات والمؤسسات الخاصة والافراد. - اعطاء اوامر السفر للموظفين التابعين له ضمن حدود لبنان. - الموافقة على نفقات الاشغال والمشتروات التي لا تتجاوز قيمتها الف ل.ل. ايا كان الفصل الذي سيؤخذ منه الاعتماد في موازنة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية). - تكليف المناظرين بمراقبة ورش الاشغال. - المصادقة على محاضر استلام الاشغال والتجهيزات واللوازم.

المادة 38

مادة 38: تتألف المديرية العامة لمراقبة الشركات وللشؤون المائية والكهربائية من: - مراقبة الشركات , يرأسها المدير العام مباشرة. - مديرية الشؤون المائية والكهربائية ويرأسها موظف اداري او فني مسؤول لدى المدير العام مباشرة.

المادة 39

مادة 39: ان المدير هو الرئيس المباشر لجميع الدوائر والاقسام التابعة له. وهو يتولى: - ادارة الاعمال الموكولة اليه وتوزيعها بين الموظفين ومراقبة تنفيذها. - ابداء الرأي في جميع الشؤون التي يعود امر البت فيها للوزير والمدير العام. - البت في الشؤون الداخلة ضمن اختصاصه. - توقيع المعاملات العادية الداخلة ضمن اختصاصه. - التأشير على جميع المخابرات التي يعود امر توقيعها للوزير او المدير العام.

المادة 40

مادة 40: يمكن المدير العام ان يفوض الى المدير بعض صلاحياته او بعض الصلاحيات التي فوضها اليه الوزير ومنها توقيع المعاملات التالية: - المخابرات العادية المذكورة في المادة السابقة. - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية. - المشتروات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة (الف ) - محاضر الاستلام وكشوف المتعهدين وجداول العمال. - سوى ذلك من الاوراق والمعاملات التي يرى المدير العام ان يعطي تفويضا بشأنها. ويمكن المدير العام ان يفوض الى المدير تصفية نفقات مديريته بشرط ان يكون التفويض المعطى من الوزير الى المدير العام يجيز ذلك.

المادة 41

مادة 41: يفوض الى رؤساء المصالح والدوائر ان يتبادلوا المخابرات بعضهم مع بعض بدون المدير العام في المسائل العادية التي لا تمس بمبدأ عام او لا تترتب عنها مسؤولية مالية على الادارة.

المادة 42

مادة 42: تتألف مراقبة الشركات من: 1- القلم 2- الدائرة الادارية 3- المصلحة الفنية 4- المصلحة المالية والاقتصادية 5- مصلحة مراقبة شركات البترول والمصافي ويرأس كل دائرة موظف اداري او فني مسؤول لدى المدير العام مباشرة.

المادة 43

مادة 43: يتولى القلم: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - تنظيم مشاريع المراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالمديرية العامة. - جمع الاوراق التي تعرض على توقيع الوزير والمدير العام. - تنظيم ملفات الموظفين وحفظها. - حفظ اوراق المديرية العامة وملفاتها. - اعداد ملف لكل شركة يحتوي على جميع العقود والصكوك الاساسية. - اعطاء نسخة طبق الاصل عن الصكوك والمعاملات الموجودة لديه بناء لامر صادر عن المدير العام.

المادة 44

مادة 44: تتولى الدائرة الادارية. - درس طلبات الامتياز والرخص . - قبول المراجعات والشكاوي. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الادارية وضبط المخالفات . - درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة المنصوص عليها في المادة 36, وطلبات التعديل. - تنظيم البيانات الاحصائية عن نوع الرخص والامتيازات وعددها ورؤوس اموالها وكل ما له علاقة بها. - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 45

مادة 45: تتولى المصلحة الفنية: - درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها. - اعداد الدروس عن الوسائل الفنية التي يجب ادخالها بصورة متواصلة على كل مشروع خاضع للمراقبة لتأمين سير المصلحة العامة وتوفيقها مع تطورات الفن وحاجات الاهلين. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية الفنية. - المراقبة المتواصلة على الانشاءات والتجهيزات والمعدات لتأمين حسن سير عملها والسهر على صيانتها. - درس التعرفات - درس الشكاوى المتعلقة بالقضايا الفنية وضبط المخالفات . - القيام بالاعمال التي يكلفها بها المدير العام.

المادة 46

مادة 46: تتولى المصلحة المالية والاقتصادية: - اعداد الدراسات المالية والاقتصادية التي لها علاقة بالامتيازات والرخص الممنوحة او التي يطلب منحها. - التدقيق في جميع حسابات الامتيازات والرخص ذات المنفعة العامة. - درس التعرفات والطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها وتقديم المقترحات بشأنها. - درس تعرفات النقل في السكة الحديدية. - مراقبة تطبيق دفاتر الشروط والاتفاقات والانظمة والقوانين المرعية الاجراء من الناحية المالية ودرس الشكاوي وضبط المخالفات .

المادة 47

مادة 47: تتولى مصلحة مراقبة شركات البترول والمصافي مراقبة تطبيق الاتفاقات المعقودة بين الحكومة وشركات البترول.

المادة 48

مادة 48: تتولى مديرية الشؤون المائية والكهربائية استخدام الموارد المائية في البلاد وتنفيذ الاشغال المائية وادارة الاملاك العمومية وكذلك الامور المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

المادة 49

مادة 49: تتألف مديرية الشؤون المائية والكهربائية من المصالح والدوائر التالية: 1- القلم ويتولى الشؤون الادارية 2- المصلحة الفنية 3- منطقة الشمال 4- منطقة جبل لبنان 5- منطقة الجنوب 6- منطقة البقاع 7- دائرة المعادن والاملاك العمومية 8- مصلحة الكهرباء

المادة 50

مادة 50: يرأس كل مصلحة او دائرة او منطقة مهندس مسؤول لدى المدير مباشرة عن سير الاعمال في مصلحته او دائرته او منطقته من الوجهة الفنية والادارية والمالية.

المادة 51

مادة 51: يتوجب على الرئيس بصورة خاصة. - مراقبة اعمال جميع الموظفين التابعين له مراقبة دائمة, وتفتيش الورش تفتيشا متواصلا والاشراف على اعمال المتعهدين. - تقديم البيانات ومسك الحسابات التي تفرضها الانظمة. وللرئيس دون سواه حق توقيع الكشوف والاوامر التي توجه الى المقاولين وسائر المعاملات الادارية.

المادة 52

مادة 52: تتولى المصلحة الفنية القيام بالدروس المتعلقة بتصريف الينابيع وتطوراتها وبطبقات الارض . وتتولى كذلك اجراء جميع الدروس اللازمة لتنفيذ الاشغال المائية التي تتولاها مديرية المياه, ووضع التصاميم, وتحضير ملفات المناقصات .

المادة 53

مادة 53: تتولى المنطقة تنفيذ الاشغال المائية على اختلاف انواعها والقيام باعمال الترميم والصيانة.

المادة 54

مادة 54: تتولى دائرة المعادن والاملاك العمومية تطبيق الانظمة المتعلقة بالمعادن والمقالع والاملاك العمومية البحرية والنهرية.

المادة 55

مادة 55: تتولى مصلحة الكهرباء الامور العائدة لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وعلى الاخص : - تنظيم الاحصاء لمعرفة امكانيات الموارد الطبيعية لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ووضع البرامج اللازمة للتجهيز الكهربائي وفقا لحاجات البلاد. - درس وتنفيذ ما تقوم به الدولة من مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية. - درس وتنفيد ما تقوم به الدولة من مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وخاصة مشروع انشاء شبكة الاقتران لوصل مراكز التوليد ومراكز التوزيع بعضها ببعضها. - ادارة وصيانة المشاريع الكهربائية العائدة للدولة اكان ذلك لتوليد الطاقة الكهربائية او لنقلها وتوزيعها او لاستخدامها في مشاريع الري او توزيع مياه الشرب . - درس وتنفيذ مشاريع انارة القرى اكان ذلك لحساب البلديات او لحساب الدولة.

المادة 56

مادة 56: تقسم الوظائف الدائمة في وزارة الاشغال العامة الى ملاكين: 1- الملاك "أ" وهو يشمل الموظفين الذين يستفيدون من الاحكام المتعلقة بالتقاعد. 2- الملاك "ب " وهو يشمل الموظفين ذوي الرواتب الشهرية الذين لا يستفيدون من الاحكام المذكورة.

المادة 57

مادة 57: ان الوظائف الفنية في وزارة الاشغال العامة هي: - وظائف المهندسين والمدربين والرسامين والمساحين في جميع اقسام الوزارة ما عدا مديرية الطيران المدني. - الوظائف الفنية في مديرية الطيران المدني كما هي مبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 58

مادة 58: حددت سلسلة الرواتب للموظفين الفنيين التابعين للملاك "أ" في وزارة الاشغال العامة وفقا للجداول رقم 2 و3 و4 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 59

مادة 59: حددت سلسلة الرواتب للموظفين التابعين للملاك "ب " في وزارة الاشغال العامة وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 60

مادة 60: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الفئتين الرابعة والثالثة في الملاك "ا" الا اذا فاز في المباراة المنصوص عليها في قانون تنظيم دوائر الدولة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في هذه المباراة الا اذا كان يحمل: 1- شهادة في الهندسة معترفا بها اذا كانت المباراة تجري لوظيفة مهندس . 2- شهادة تخصص في المهنة يحدد نوعها لكل وظيفة بمرسوم اذا كانت المباراة تجري للوظائف الفنية الاخرى. ويمكن الاستغناء عن هذه الشهادة اذا كان المرشح قد مارس المهنة او مهنة مماثلة لها خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة.

المادة 61

مادة 61: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الملاك "ب " الا اذا فاز في مباراة تحدد موادها وشروطها وموعدها بقرار من وزير الاشغال العامة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في هذه المباراة الا اذا كان يحمل شهادة تخصص معترفا بها من مدرسة مهنية او شهادة تثبت انه مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة.

المادة 62

مادة 62: لا يعين لاحد مناظرا في وزارة الاشغال العامة الا اذا فاز في مباراة تحدد موادها وشروطها وموعدها بقرار من وزير الاشغال العامة.

المادة 63

مادة 63: يعتبر فائزا في المباراة كل من ينال علامات معدلها 12 على 20 على الاقل.

المادة 64

مادة 64: باستثناء المهندسين لا يرقى احد من الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني من رتبة الى رتبة ضمن فرع اختصاصه الا اذا فاز في امتحان مهني لا يشترك فيه الا من قضى في رتبته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . لا يعتبر المرشح فائزا في هذا الامتحان الا اذا نال علامات معدلها 14 على 20 على الاقل.

المادة 65

مادة 65: يعين وكلاء ورش الترميم الدائمة وعمالها ووكلاء ورش الترميم الموقتة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح المدير المختص

المادة 66

مادة 66: يحدد ملاك وزارة الاشغال العامة وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 67

مادة 67: توضع تحت تصرف كل رئيس مصلحة او منطقة او دائرة في مديرية الطرق والمباني ومديرية الشؤون المائية والكهربائية ومديرية الطيران المدني سلفة دائمة يؤمن بواسطتها اعمال الصيانة الدائمة المطلوبة منه ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية. ويرخص لكل رئيس ان ينفق من تلقاء نفسه على هذه الاعمال من اصل السلفة الموضوعة تحت تصرفه ما لا يتجاوز الالف ليرة في المرة الواحدة على ان يستحصل على موافقة المراجع الايجابية على ذلك فور تنفيذ العمل.

المادة 68

مادة 68: يحتم على كل موظف يتنقل في سبيل الخدمة ان ينظم تقريرا موجزا على نسختين بما قام به من مهمات اثناء رحلته. وتمتنع دائرة المحاسبة عن تصفية اجور النقل وتعويضات الانتقال المستحقة له عند خلو المعاملة من نسخة عن هذا التقرير.

المادة 69

مادة 69: تنتدب وزارة المالية الى وزارة الاشغال العامة موظفا مهمته تمثيلها بصورة دائمة في لجان التلزيم والتدقيق في جميع المعاملات التي يقضي القانون بعرضها على مراقب النفقات وتأمين الارتباط بين الوزارتين.

المادة 70

مادة 70: يدعى المدربون والرسامون والمساحون الموجودون حاليا في الخدمة دائمين كانوا او موقتين الى اجراء امتحان الغاية منه تحديد كفاءتهم الفنية. ويستثنى من الامتحان: - المساحون والرسامون الذين عينوا قبل اول نيسان 1946. - المدربون الذين عينوا قبل اول كانون الثاني 1946. - المدربون الذين عينوا بعد اول كانون الثاني 1946 وكانوا يشغلون قبل هذا التاريخ وظيفة مناظر او مراقب ورشة.

المادة 71

مادة 71: يحق لمن يشاء من الموظفين الملزمين بتقديم الامتحان الفني المنصوص عليه في المادة السابقة ان يقدم في الوقت نفسه امتحانا الغاية منه تحديد كفاءته الادارية.

المادة 72

مادة 72: يدعى المناظرون المعينون بعد اول كانون الثاني 1946 والموجودون حاليا في الخدمة او الذين كانوا في الخدمة بتاريخ اول كانون الثاني 1953 الى اجراء امتحان تستند اليه الادارة لتعيين المناظرين الذين تحتاج اليهم وفقا للجدول رقم 6 الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 73

مادة 73: يصرف من الخدمة: 1- كل مدرب او رسام او مساح ينال في الامتحان الفني والامتحان الاداري معدلا يقل عن 12 على 20 2- كل مناظر لا ينال في الامتحان معدل 12 على 20.

المادة 74

مادة 74: يبقى في الملاك الفني او يثبت فيه كل مدرب او رسام او مساح ينال في الامتحان الفني معدلا اقله 12 على 20 وينقل الى الملاك الاداري كل مدرب او رسام او مساح ينال في الامتحان الفني معدلا يقل عن 12 على 20, ولكنه نال في الامتحان الاداري معدلا اقله 12 على 20.

المادة 75

مادة 75: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونها.

المادة 76

مادة 76: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير العدلية والداخلية والدفاع الوطني والاشغال العامة والانباء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني وزير التربية الوطنية والصحة والزراعة والخارجية والمغتربين والاسعاف العام والشؤون الامضاء: جورج حكيم الاجتماعية والبرق والبريد الامضاء: سليم حيدر