المادة 1
مادة 1: عدلت تعويضات اعضاء ومقرري اللجان الفاحصة في المديرية العامة للطيران المدني المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 2761 تاريخ 2/10/1965 على الوجه التالي: العمل: - عن الجلسة الواحدة (ويحسب النهار جلسة واحدة) التعويض : من 20 ل.ل. الى 60 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة). العمل: عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة. التعويض : من 2 ل.ل. الى 3 ل.ل. (من عشرين الى ستين ليرة).