المادة 1
يتوجب على المكلفين بضريبة الاملاك المبنية الخاضعين للضريبة التصاعدية تأدية الضريبة التصاعدية عن الايرادات المصرح عنها عند تقديم التصريح وقبل صدور جداول التكليف الاساسية بها على ان تصدر هذه الجداول فيما بعد على سبيل التسوية, وتسري غرامات التأخير عن الدفع في هذه الحالة ابتداء من انتهاء مهلة التصريح.