المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 2272 / 2000 )
يصنف المشتركون فئتين:
1- الفئة الاولى: ضباط قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئات الثلاث الاولى
2- الفئة الثانية: الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئتين الرابعة والخامسة
3- يجري الانتقال اليا من الفئة الثانية الى الفئة الاولى لمن يرقى الى رتبة ضابط وتحسب حقوقه عند انهاء الاشتراك على اساس الفئة الثانية بدون انقطاع من جهة وعلى اساس فرق الاشتراك بالفئة انطلاقا من تاريخ ترقيته لرتبة ضابط وحتى تاريخ
انهاء الاشتراك من جهة ثانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين رقم /1 و2/) by مرسوم رقم 2272 تاريخ 25/01/2000, article 2, 03/02/2000
مادة 2: الغي نص الفقرتين رقم /1 و2/ من المادة /12/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/02/1993 ويستبدل بالنص التالي: "يصنف المشتركون فئتين: 1 الفئة الاولى: ضباط قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئات الثلاث الاولى. 2 الفئة الثانية: الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئتين الرابعة والخامسة".