المادة 1
مادة 1:
تستمر مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام, المنشأة بموجب المرسومين رقم 18606 تاريخ 06/02/1958 ورقم 12614 تاريخ 24/04/1963 في اعمالها تحت اسم "مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة".
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي امام القضاء وتجاه الغير. مركز هذه المؤسسة في مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اما اهدافها فهي التالية:
1- تعزيز اواصر التضامن والالفة بين المشتركين.
2- مساعدتهم في بعض المناسبات الاجتماعية الخاصة.
3- تعزيز رغبتهم في التوفير وادخار مبلغ من المال يسهل عليهم مجابهة شؤونهم لدى عودتهم الى الحياة المدنية بعد تسريحهم من الخدمة نهائيا.
4- اقراضهم مبالغ من المال بفوائد متدنية لمساعدتهم على تخطي الصعوبات الحياتية الطارئة.
5- تمويل المؤسسات ذات الطابع الخاص التي تنشأ والتي من شأنها ان تعود بالنفع على المشتركين. تعتبر المؤسسة من اشخاص الحق الخاص وتعتبر اموالها اموالا خاصة وتقوم بادارتها لجنة ادارية يرأسها المدير العام لقوى الامن الداخلي الذي يمارس تجاه المؤسسة الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون تنظيم قوى الامن الداخلي ويمثلها امام القضاء وتجاه الغير.