المادة 14
مادة 14:
يفقد المشترك حقه في الاشتراك:
1- لدى تسريحه نهائيا من الخدمة في قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولة.
2- اذا قدم استقالته خطيا من المؤسسة, وفي هذه الحالة تعاد له فقط رسوم الاشتراكات التي سبق ودفعها منذ تاريخ الاشتراك ولغاية تاريخ قبول الاستقالة من قبل اللجنة الادارية للمؤسسة ولا يحق له المطالبة باي فائدة او ارباح.
3- اذا الحق المشترك متعمدا, ضررا حتى ولو كان معنويا بمصالح المؤسسة يعتبر مستقيلا منها وكأنه قد قدم هذه الاستقالة خطيا من المؤسسة, مع ما ينتج من مفاعيل عن هذا الامر. يثبت الحاق الضرر هذا بقرار من المرجع القضائي المختص بناء على دعوى تقيمها هذه الاخيرة انفاذا لقرار تتخذه اللجنة الادارية باكثرية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا.
4- في الحالتين المشار اليهما في البندين الثاني والثالث اعلاه من هذه المادة, تثابر المؤسسة في حال وجود رصيد قرض لصالح صندوقها يتوجب على المشترك المستقيل او على من يمثله, على حسم اقسام هذا القرض المقرر من راتبه الشهري او باي وسيلة اخرى عملا بالانظمة المرعية الارجراء.
5- ان كل مشترك يتناول قرضا من صندوق المؤسسة, يعتبر اخذا علما باحكام البند الرابع من هذه المادة وراضخا لها ومسقطا حقه سلفا في الاعتراض عليها قانونا.
6- اذا استبقى في الخدمة منتسب الى المؤسسة بعد بلوغه السن القانونية المحددة للاحالة على التقاعد, يعتبر اشتراكه في مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة مستمرا حتى تاريخ تركه الخدمة نهائيا وتصفى حقوقه في صندوق المؤسسة حتما على هذا الاساس .
7- ان المشتركين الذين ينتقلون بصورة نهائية الى احدى ادارات الدولة او المصالح المستقلة او البلديات , يعتبرون كمن سرح من الخدمة نهائيا وتصفى حقوقهم وفقا لاحكام هذا المرسوم.
8- لا يؤثر انتقال المشترك في المؤسسة من قوى الامن الداخلي الى الامن العام, او امن الدولة, او بالعكس , على وضعه كمشترك ويعتبر الاشتراك ساريا دون اي انقطاع لا سيما بالنسبة للفئة الذي ينتمي اليها.