المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 9901 / 2003 )
تضم اللجنة الادارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بصفة اعضاء:
أ- رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية في قوى الامن الداخلي او احد مساعديه
ب- رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي
ج- ضابط /3/ رتيب /3/ عريف او فرد /3/ من سائر وحدات قوى الامن الداخلي
د- ضابط /1/ رتيب /1/ عريف او فرد /1/ من المديرية العامة للامن العام
ه- ضابط /1/ رتيب /1/ عريف او فرد /1/ من المديرية العامة لامن الدولة
و- رئيس صندوق التعاضد ويقوم بوظيفة امين السر يتم كل ثلاث سنوات استبدال كافة الاعضاء موضوع الفقرات (ج-د-هـ) وبقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح المدير العام لامن الدولة والمدير العام للامن العام وقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي كل فيما خصه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأخيرة) by مرسوم رقم 9901 تاريخ 04/04/2003, article 1, 17/04/2003
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم رقم 3187 تاريخ 17/2/1993 على الوجه التالي: "يتم كل ثلاث سنوات استبدال كافة الأعضاء موضوع الفقرات (ج ـ د ـ هـ) بقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على إنهاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي المبني على اقتراح المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للأمن العام وقادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي كل فيما خصه".