The whole text

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9901 / 2003 )

تضم اللجنة الادارية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بصفة اعضاء:

أ- رئيس ادارة الخدمات الاجتماعية في قوى الامن الداخلي او احد مساعديه

ب- رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي

ج- ضابط /3/ رتيب /3/ عريف او فرد /3/ من سائر وحدات قوى الامن الداخلي

د- ضابط /1/ رتيب /1/ عريف او فرد /1/ من المديرية العامة للامن العام

ه- ضابط /1/ رتيب /1/ عريف او فرد /1/ من المديرية العامة لامن الدولة

و- رئيس صندوق التعاضد ويقوم بوظيفة امين السر يتم كل ثلاث سنوات استبدال كافة الاعضاء موضوع الفقرات (ج-د-هـ) وبقرار من وزير الداخلية والبلديات بناء على انهاء المدير العام لقوى الامن الداخلي المبني على اقتراح المدير العام لامن الدولة والمدير العام للامن العام وقادة الوحدات في قوى الامن الداخلي كل فيما خصه.

المادة 2 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/law/205418/article/2/