المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم 15072 / 2005 )
1- تودع اموال المؤسسة الفائضة وغير الموظفة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف اخر وفقا لقرار لجنة المؤسسة الادارية وبالطرق المعمول بها في قوى الامن الداخلي.
2- تسحب اموال المؤسسة من مصرف لبنان المركزي او من غيره من المصارف عند الاقتضاء بموجب الوثائق الرسمية الموقعة بالطرق المعمول بها في قوى الامن الداخلي بعد ان يكون قد جرى ايداع هذه المصارف نموذج عن توقيع المعتمدين.
3- يحق للمؤسسة بقرار من اللجنة الادارية, قبول الهبات على اختلاف انواعها سواء اكان موضوعها مالا منقولا او غير منقول ويخصص لهذه الغاية سجل خاص يحوي كل التفاصيل المتعلقة بها.
4- يرخص للمدير العام لقوى الامن الداخلي صرف اي نفقة مبينة في المادة /23/ مهما كانت قيمتها باستثناء النفقات الاستثنائية والنفقات الطارئة اذا جاوزت كل واحدة منها الخمسة ملايين ليرة لبنانية اذ يقتضي في هذه الحالة اخذ موافقة اللجنة الادارية المسبقة على الصرف. وفي مطلق الاحوال تقدم الاوراق الثبوتية في اول جلسة تعقدها اللجنة الادارية لتثبت المبلغ المصروف.
5- في حال غياب الاصيل من اعضاء اللجنة الادارية الممثلة من الاجهزة في المؤسسة يحل محله الوكيل المعين وفقا للاصول المتبعة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي او المديرية العامة للامن العام او المديرية العامة للامن العام او المديرية العامة لامن الدولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة /4/) by مرسوم رقم 15072 تاريخ 31/08/2005, article 1, 12/09/2005
مادة 1: تشطب عبارة «المادة /22/» الواردة في الفقرة /4/ من المادة /26/ من المرسوم رقم /3187/ تاريخ 17/2/1993 (نظام مؤسسة تعاضد قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة) وتستبدل بعبارة «المادة /23/». والباقي دون تعديل.