All legislation

مرسوم Decree No. 13492 12/01/1970

تمديد العمل بالمرسوم 11600 تاريخ 9-1-1969 القاضي بتحديد العمل بملاكين مؤقتين- في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
13492
Date
12/01/1970
Official Gazette
Issue 8, 26/01/1970, p. 53
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 389 تاريخ 15/01/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13492 تاريخ 12/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والمدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 11660 تاريخ 9/1/1969

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1978 تاريخ 20/11/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح