المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والمدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 11660 تاريخ 9/1/1969
مرسوم Decree No. 13492 12/01/1970
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1970 ولغاية 31/12/1970العمل بالملاكين المؤقتين المحدثين في وزارة الاشغال العامة والنقل والمدد العمل بهما بموجب المرسوم رقم 11660 تاريخ 9/1/1969
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1978 تاريخ 20/11/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح