The whole text

قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الترخيص المنوه به في المادة الاولى من هذا القرار صالح لسنة واحدة فقط ويمكن تجديده ضمن الشروط الاتية: اولا - ان يكون صاحب الرافعة راغبا في ذلك. ثانيا - ان يبرز ايصال المعانية الميكانيكية عن السنة المطلوبة تجديد الترخيص فيها. ثالثا - ان يبرز بوليصة تأمين صالحة للسنة الجديدة مع ابراز ايصال الدفع التابع لها. رابعا - دفع الرسم السنوي المالمادة الثانية عشرة:وص عنه في المادة التالية. خامسا - ان لا يكون صاحب او سائق الرافعة قد ارتكب في السنة السبقة مخالفات ادت الى سحب ترخيصه.

المادة 3 من قرار رقم 254 تاريخ 18/12/1969 https://lebaneselegislation.com/law/205424/article/3/