المادة 4
مادة 4: يستوفي عن كل رافعة تعمل في داخل المرفأ بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع وقدره الف ليرة لبنانية تدفع الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت عند استلام الترخيص او عند تجديده.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970, article 3, 27/04/1970
مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "يستوفي عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع, قدره خمساية ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك ومئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ".