All legislation

مرسوم Decree No. 15166 18/01/1964

تعديل مرسوم تحديد دقائق تطبيق القانون المنشور بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23-8-1963 المتعلق بتحديد عدد السيارات العمومية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
15166
Date
18/01/1964
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1964, p. 268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15166 تاريخ 18/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة /و/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/963 بالنص التالي: - لا يعطى التعويض لاصحاب سيارات السياحة والشحن العمومية, المترتبة عليها حقوق الغير, قبل تصفية هذه الحقوق, او بعد موافقة اصحابها. - تسلم سندات التمليك بنصف عدد مقاعد سيارات الاتوبيس العمومية, لاصحابها وتدون عليها جميع الوقوعات بالحقوق المترتبة للغير على السيارات العائدة اليها هذه السندات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

الذوق في 18 كانون الثاني 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي