The whole text

مرسوم رقم 15166 تاريخ 18/01/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة /و/ من المادة الثانية من المرسوم رقم 14218 تاريخ 25/10/963 بالنص التالي: - لا يعطى التعويض لاصحاب سيارات السياحة والشحن العمومية, المترتبة عليها حقوق الغير, قبل تصفية هذه الحقوق, او بعد موافقة اصحابها. - تسلم سندات التمليك بنصف عدد مقاعد سيارات الاتوبيس العمومية, لاصحابها وتدون عليها جميع الوقوعات بالحقوق المترتبة للغير على السيارات العائدة اليها هذه السندات .

المادة 1 من مرسوم رقم 15166 تاريخ 18/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/205426/article/1/