ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31/3/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 76 منه
بناء على المرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 القاضي بتحديد ملاك المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وشروط تعيين المراقبين
بناء على المرسوم رقم 13750 تاريخ 14 ايلول 1963 المتضمن كيفية تدرج المراقبين الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2732 تاريخ 8/11/1963
بناء على اقتراح وزير الداخلية
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الثاني 1963
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 13750 المؤرخ في 14 ايلول 1963 على النحو التالي: تطبق المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 في تدرج الكتبة والمراقبين والحاجب والخادم الموقتين في المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وذلك وفقا لسلسلة الرتب والرواتب المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الثاني 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 15 تاريخ 3/1/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح