The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

تعطى شهادة التحريج المنصوص عنها في المادة 94 من قانون الغابات الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني 1949 الى الافراد والبلديات والقرى, الذين يقومون بتحريج اراضيهم اصطناعيا بالانواع الحرجية الصمغية ضمن مدة لا تتعدى الخمس سنوات ابتداء من تاريخ الانتهاء من اعمال التحريج الاصطناعي الفعلي في اراضيهم.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1966 https://lebaneselegislation.com/law/205436/article/1/