All legislation

قرار Decision No. 4 23/01/1975

تحديد الاشتراكات الشهرية في المرائب

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
23/01/1975
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1975, p. 44-45
Status
In force
Amended by
قرار رقم 48 تاريخ 26/02/1975 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 23/01/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى: للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس واربعين ليرة لبنانية, وفي المرائب المكشوفة بثلاثين ليرة لبنانية اي الحد الاقصى لمجموع بدل الوقوف اليومي على مدى ثلاثين يوما.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1975 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف