المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى: للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس واربعين ليرة لبنانية, وفي المرائب المكشوفة بثلاثين ليرة لبنانية اي الحد الاقصى لمجموع بدل الوقوف اليومي على مدى ثلاثين يوما.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 48 تاريخ 26/02/1975, article 1, 06/03/1975
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 4/ أت تاريخ 23 كانون الثاني 1975 بحيث تصبح كما يلي: يعين الحد الاقصى للاشتراك الشهري لايقاف السيارات في المرائب المسقوفة بخمس وستين ليرة لبنانية. تبقى سائر احكام القرار المنوه عنه بدون تعديل.