All legislation

مرسوم Decree No. 845 20/01/1965

تعديل نظام المعهد الوطني للادارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
845
Date
20/01/1965
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1965, p. 194-195
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4676 تاريخ 09/06/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 845 تاريخ 20/01/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 21/6/1959

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز سنة 1960

بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 كانون الاول 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

عدلت المادتان 12 و13 من نظام المعهد الوطني للادارة العامة المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 كما يلي: المادة 12- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, عدد المراكز الملحوظة للدورة في الدرجة العليا, وذلك قبل الموعد المحدد لمباراة الدخول بشهر واحد على الاقل. المادة 13- يحدد مجلس ادارة المعهد شروط تنظيم مباراة الدخول وموادها ويصدر قراره قبل شهر على الاقل من بدئها لتحديد الامور التالية: 1- تاريخ بدء المباراة 2- الامكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها, على ان لا تقل هذه المهلة عن /15/ يوما من تاريخ الاعلان عن المباراة. 3-شروط التسجيل.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4676 / 1966 )

خلافا لاحكام المواد 8 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من النبذة الاولى- الفصل الاول الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وتعديلاته واحكام المواد 26 وما يليها من النبذة الثانية والمادة 43 من النبذة الثالثة - الفصل الاول - الباب الاول من النظام المذكور:

يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية في الادارات العامة لا تقل مدتها عن عشرة اشهر.

تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء:

1- مدة الدورة

2- نظام مباراة الدخول وموادها

3- الحاق الطلاب بالمعهد

4- مدة التعليم وبرامج الدروس

5- طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم.

مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 28/11/1991 بموجب م 1929 ت 28/11/91

- مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم 1929 تاريخ 28/11/91 (وذلك بموجب المرسوم 4755 ت 15/2/94)

- مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العمل بالمرسوم 4755 ت 15/2/94 (وذلك بموجب المرسوم 9611 ت 13/12/96)

- مدد العمل باحكام هذه المادة سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم 9611 ت 13/12/96 (وذلك بموجب مرسوم 4233 ت 24/10/2000)

المادة 3

تعتبر الدورة الحالية لفرع الاعداد المنظمة بمقتضى المرسوم رقم 14063 تاريخ 11/10/1963 دورة اعدادية معجلة وتطبق عليها احكام المادة الثانية من هذا المرسوم, وتحسب المدة التي قضاها المداومون في المعهد الوطني للادارة العامة من اصل المدة المحددة لدورة الاعداد المعجلة.

المادة 4

يعين خريجو الدورات المعجلة في الدرجة الاخيرة من الفئة الثالثة التي يعدون لها, وتحسب المدة التي قضوها في المعهد من اصل خدماتهم الفعلية, على ان تستوفى عنها المحسوبات التقاعدية العائدة لهذه المدة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3179 تاريخ 2/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح