ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 21/6/1959
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز سنة 1960
بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 كانون الاول 1964
يرسم ما يأتي :
المواد
عدلت المادتان 12 و13 من نظام المعهد الوطني للادارة العامة المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 كما يلي: المادة 12- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس الخدمة المدنية, عدد المراكز الملحوظة للدورة في الدرجة العليا, وذلك قبل الموعد المحدد لمباراة الدخول بشهر واحد على الاقل. المادة 13- يحدد مجلس ادارة المعهد شروط تنظيم مباراة الدخول وموادها ويصدر قراره قبل شهر على الاقل من بدئها لتحديد الامور التالية: 1- تاريخ بدء المباراة 2- الامكنة التي تقدم فيها طلبات الترشيح والمهلة المحددة لتقديمها, على ان لا تقل هذه المهلة عن /15/ يوما من تاريخ الاعلان عن المباراة. 3-شروط التسجيل.
(عدلت بموجب مرسوم 4676 / 1966 )
خلافا لاحكام المواد 8 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من النبذة الاولى- الفصل الاول الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وتعديلاته واحكام المواد 26 وما يليها من النبذة الثانية والمادة 43 من النبذة الثالثة - الفصل الاول - الباب الاول من النظام المذكور:
يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية في الادارات العامة لا تقل مدتها عن عشرة اشهر.
تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء:
1- مدة الدورة
2- نظام مباراة الدخول وموادها
3- الحاق الطلاب بالمعهد
4- مدة التعليم وبرامج الدروس
5- طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم.
مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 28/11/1991 بموجب م 1929 ت 28/11/91
- مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم 1929 تاريخ 28/11/91 (وذلك بموجب المرسوم 4755 ت 15/2/94)
- مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العمل بالمرسوم 4755 ت 15/2/94 (وذلك بموجب المرسوم 9611 ت 13/12/96)
- مدد العمل باحكام هذه المادة سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم 9611 ت 13/12/96 (وذلك بموجب مرسوم 4233 ت 24/10/2000)
تعتبر الدورة الحالية لفرع الاعداد المنظمة بمقتضى المرسوم رقم 14063 تاريخ 11/10/1963 دورة اعدادية معجلة وتطبق عليها احكام المادة الثانية من هذا المرسوم, وتحسب المدة التي قضاها المداومون في المعهد الوطني للادارة العامة من اصل المدة المحددة لدورة الاعداد المعجلة.
يعين خريجو الدورات المعجلة في الدرجة الاخيرة من الفئة الثالثة التي يعدون لها, وتحسب المدة التي قضوها في المعهد من اصل خدماتهم الفعلية, على ان تستوفى عنها المحسوبات التقاعدية العائدة لهذه المدة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3179 تاريخ 2/12/1964
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح