The whole text

مرسوم رقم 845 تاريخ 20/01/1965 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4676 / 1966 )

خلافا لاحكام المواد 8 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 من النبذة الاولى- الفصل الاول الباب الاول من نظام المعهد الوطني للادارة والانماء المصدق بالمرسوم رقم 4800 تاريخ 25 تموز 1960 وتعديلاته واحكام المواد 26 وما يليها من النبذة الثانية والمادة 43 من النبذة الثالثة - الفصل الاول - الباب الاول من النظام المذكور:

يمكن لمجلس الخدمة المدنية ان ينظم بصورة استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية في الادارات العامة لا تقل مدتها عن عشرة اشهر.

تحدد بقرار من مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والانماء:

1- مدة الدورة

2- نظام مباراة الدخول وموادها

3- الحاق الطلاب بالمعهد

4- مدة التعليم وبرامج الدروس

5- طريقة ترتيب الطلاب وتخرجهم.

مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 28/11/1991 بموجب م 1929 ت 28/11/91

- مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم 1929 تاريخ 28/11/91 (وذلك بموجب المرسوم 4755 ت 15/2/94)

- مدد العمل باحكام هذه المادة ثلاث سنوات ابتداء من انتهاء العمل بالمرسوم 4755 ت 15/2/94 (وذلك بموجب المرسوم 9611 ت 13/12/96)

- مدد العمل باحكام هذه المادة سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بالمرسوم 9611 ت 13/12/96 (وذلك بموجب مرسوم 4233 ت 24/10/2000)

المادة 2 من مرسوم رقم 845 تاريخ 20/01/1965 https://lebaneselegislation.com/law/205452/article/2/