All legislation

قرار Decision No. 4 17/01/1974

تنظيم تصدير بيض الاستهلاك

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
17/01/1974
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1974, p. 88-89
Status
In force
Amended by
قرار رقم 159 تاريخ 29/04/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 17/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مدة صلاحية الاجازة المسبقة لتصدير بيض الاستهلاك بخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اصدارها ولا تعطى لغير المصدرين المسجلين حسب الاصول في مكتب الانتاج الحيواني لعام 1974.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لمضمون هذا القرار والمتعلقة بتحديد مدة صلاحية الاجازات المسبقة لتصدير بيض الاستهلاك .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من السادس عشر من كانون الثاني 1974.

بيروت في 17/1/1974 وزير الزراعة صبري حماده