المادة 1
مادة 1: تحدد مدة صلاحية الاجازة المسبقة لتصدير بيض الاستهلاك بخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اصدارها ولا تعطى لغير المصدرين المسجلين حسب الاصول في مكتب الانتاج الحيواني لعام 1974.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 159 تاريخ 29/04/1974, article 1, 09/05/1974
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 بحيث تصبح مدة صلاحية اجازة تصدير البيض شهرا كاملا بدلا من خمسة عشر يوما.