المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 3920 / 1981 )
شروط منحه - يمنح هذا الوسام:
1- على اثر اعمال فردية:
أ- اذا كانوا حائزين على وسام الحرب .
ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :
كمساندة القوات البرية
- اتلاف معدات العدو
- اسقاط طائرة عدوة
- اغراق سفينة عدوة
- الاشتراك بعمليات انقاذ واطفاء في احوال جد قاسية وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش .
2- تقديرا للقيام ببعض الخدمات :
أ- لقائد سلاح البحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن اربع سنوات .
ب - لقائد قاعدة بحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن ثماني سنوات
ج- ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح البحرية , عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون البحري المرشح قد اتم على الاقل اثنتي عشرة سنة خدمة منها ثماني سنوات في سلاح البحرية.
د- للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.
ه- لاساتذة واطباء مدرسة سلاح البحرية شرط ام لا تقل عن ثماني سنوات
و- للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة.
ز- للبحريين المدنيين الذين يشتركون بعمليات انقاذ واطفاء لصالح مراكب سلاح الدفاع البحرية في ظروف جد قاسية.