The whole text

مرسوم رقم 6929 تاريخ 07/01/1974 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 3920 / 1981 )

شروط منحه - يمنح هذا الوسام:

1- على اثر اعمال فردية:

أ- اذا كانوا حائزين على وسام الحرب .

ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

كمساندة القوات البرية

- اتلاف معدات العدو

- اسقاط طائرة عدوة

- اغراق سفينة عدوة

- الاشتراك بعمليات انقاذ واطفاء في احوال جد قاسية وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش .

2- تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

أ- لقائد سلاح البحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن اربع سنوات .

ب - لقائد قاعدة بحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن ثماني سنوات

ج- ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح البحرية , عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون البحري المرشح قد اتم على الاقل اثنتي عشرة سنة خدمة منها ثماني سنوات في سلاح البحرية.

د- للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

ه- لاساتذة واطباء مدرسة سلاح البحرية شرط ام لا تقل عن ثماني سنوات

و- للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة.

ز- للبحريين المدنيين الذين يشتركون بعمليات انقاذ واطفاء لصالح مراكب سلاح الدفاع البحرية في ظروف جد قاسية.

المادة 3 من مرسوم رقم 6929 تاريخ 07/01/1974 https://lebaneselegislation.com/law/205458/article/3/