All legislation

مرسوم Decree No. 6929 07/01/1974

احداث الوسام البحري

Type
مرسوم · Decree
Number
6929
Date
07/01/1974
Official Gazette
Issue 8, 28/01/1974, p. 86-87
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3920 تاريخ 14/03/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 6929 تاريخ 07/01/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على نظام الاوسمة (المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب المرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش

وبعد موافقة مجلس الاوسمة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/12/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ وسام لمكافأة رجال قوى البحر يدعى"الوسام البحري"

المادة 2

اوصافه ودرجاته:

- يتألف هذا الوسام من مدالية معدنية مستديرة قطرها 36 ملمترا مركزة على دائرة رياح (Rosse des vents) نقش على وجهها سفينة فينيقية يعلوها الشراع رسمت عليه ارزة وفي اسفل السفينة مرساة (Ancre) ضمن اطار بيضاوي مكللة باوراق سنديان, حفرت على ظاهر الوسام عبارة "الجمهورية اللبنانية" وتحتها عبارة "الوسام البحري" تتصل بالمدالية من الجهة العليا بواسطة حلقة نجمة معدنية ذات عشرة شعب منها خمسة اصلية طويلة وخمسة فرعية قصيرة يعلو هذه النجمة ويثبت بها شريط من الحرير بعرض "34 ملم" توضع عليه نجمة صغيرة ويكون بلون ازرق بحري بعرض "16 ملم" محاط من كل جانب بلون ابيض بعرض 2 ملم ثم لون ازرق سماوي بعرض 3 ملم فلون ابيض بعرض 2 ملم يليه لون ازرق بحري بعرض 2 ملم وطوله خمسة سنتيمترات.

- يشتمل الوسام على اربع درجات = ممتازة واولى وثانية وثالثة ويكون مذهبا في الدرجة الممتازة مع نجمة فضية على الشريط وفضيا في الدرجة الاولى مع نجمة فضية على الشريط وبرونزيا في الدرجتين الثانية والثالثة مع نجمة برونزية على الشريط للدرجة الثانية فقط.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 3920 / 1981 )

شروط منحه - يمنح هذا الوسام:

1- على اثر اعمال فردية:

أ- اذا كانوا حائزين على وسام الحرب .

ب - اذا كانوا قد قاموا باعمال باهرة ايام السلم او اثناء الحرب :

كمساندة القوات البرية

- اتلاف معدات العدو

- اسقاط طائرة عدوة

- اغراق سفينة عدوة

- الاشتراك بعمليات انقاذ واطفاء في احوال جد قاسية وغير ذلك من اعمال يترك امر تقديرها لقائد الجيش .

2- تقديرا للقيام ببعض الخدمات :

أ- لقائد سلاح البحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن اربع سنوات .

ب - لقائد قاعدة بحرية شرط ان يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن ثماني سنوات

ج- ج - بصورة مكافأة لرجال سلاح البحرية , عادة لحسن سلوكهم, لاجتهادهم ولاخلاصهم ونشاطهم شرط ان يكون البحري المرشح قد اتم على الاقل اثنتي عشرة سنة خدمة منها ثماني سنوات في سلاح البحرية.

د- للفنيين او للمستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط ان لا تقل هذه عن سنتين.

ه- لاساتذة واطباء مدرسة سلاح البحرية شرط ام لا تقل عن ثماني سنوات

و- للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم شرط ان لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة.

ز- للبحريين المدنيين الذين يشتركون بعمليات انقاذ واطفاء لصالح مراكب سلاح الدفاع البحرية في ظروف جد قاسية.

المادة 4

1- يمنح الوسام وفقا لرتبة كما يلي:

من الدرجة الممتازة

- للضباط القادة وما فوق.

من الدرجة الاولى

- للضباط الاعوان وللفنيين والمستشارين المدنيين والعسكريين واساتذة مدرسة سلاح البحرية واطبائها.

من الدرجة الثانية

- للرتباء وللموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح.

من الدرجة الثالثة

- لباقي افراد سلاح البحرية.

2- يصير منح الوسام بمختلف فئاته وفقا للرتبة.

المادة 5

يمكن منح الوسام البحرية لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل البحر ولحساب سلاح البحرية او خلال عمليات مشتركة.

المادة 6

يصنف هذا الوسام في الدرجة السابعة بعد وسام النسر للطيران.

المادة 7

يمنح هذا الوسام بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء السلطة العسكرية.

المادة 8

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الدفاع الوطنية الامضاء: نصري المعلوف