All legislation

قرار Decision No. 2548 04/10/1968

التعديل رقم 244 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2548
Date
04/10/1968
Official Gazette
Issue 80, 03/10/1968, p. 1450-1454
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2557 تاريخ 09/10/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2548 تاريخ 04/10/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

42/2 لوازم السفر(صناديق وحقائب نقل الامتعة, علب للقبعات , اكياس السفر, حقائب الظهر, الخ...) حقائب المؤن, حقائب اليد, محافظ كتب , محافظ اوراق, محافظ نقود, محافظ ادوات الزينة, محافظ عدد, محافظ تبغ, غلف , علب (للاسلحة,للآلات الموسيقية, للمناظير, للحلى للقناني, للاطواق, للاحذية, للفراجين 42/2 (تابع) الخ...)والاوعية المماثلة, المصنوعة من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد او من الياف مبركنة او من صفائح لدائن اصطناعية او من ورق مقوى (كرتون) او من نسج: 11 آ- من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد. القيمة 40% 21 ب - من نسج الحرير الطبيعي او الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية. القيمة 50% 31 ج- من صفائح لدائن اصطناعي. القيمة 40% 41 د- غيرها. القيمة 30% 42/3 البسة ولوازمها من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد: 11 آ- اقفزة. القيمة 40% 21 ب - غيرها. القيمة 40% ' رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

58/1 سجاد ذو خمل معقود او ملفوف , وان كان جاهزا: 11 آ- من حرير طبيعي او مشاقته او فضلات مشاقته. القيمة 40% 21 ب - من الياف نسجية اصطناعية او تركيبية. القيمة 40% (الباقي بدون تعديل) 58/2 سجاد آخر (بما فيه البسط), وان كان جاهزا, نسج معروفة بالكليم, بالشوماك او السوماك, بالكرماني وما يماثلها, وان كانت جاهزة: 11 آ- نسج معروفة بالكليم, بالشوماك او السوماك, بالكرماني وما يماثلها. القيمة 25% ب - سجاد من صوف او من وبر ناعم: 58/2 (تابع) 22 1- بشكل لفات او غير متضمنة رسوما. القيمة 40% 29 2- غيرها. القيمة 25% ج)-(بدون تعديل). 85/12 اجهزة تسخين مياه, كهربائية من جميع الانواع, مدافيء كهربائية من جميع الانواع, اجهزة حرارية كهربائية للشعر (مثل المجففات والمجعدات ): مكاوي كهربائية, اجهزة حرارية كهربائية لاستعمالات منزلية, مقاومات حرارية, غير ما يدخل منها في البند 85/24: 11 آ- معدة للاستعمال الصناعي(1) القيمة 1% ب - غيرها. القيمة 25% 85/15 اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق, اجهزة ارسال واستقبال للاذاعة(راديو)والاذاعة المصورة(تلفزيون), بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاكي (غراموفون) واجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون), اجهزة ارشاد ملاحي بالراديو, اجهزة رادار واجهزة توجيه عن بعد بالراديو: آ- اجهزة استقبال للاذاعة (راديو), بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز 11 حاكي (غراموفون) (2). القيمة 35% حد ادنى للاستيفاء الجهاز الواحد 7 ليرات رسم تعمير القيمة 4% 85/15 (تابع) 21 ب - اجهزة استقبال للاذاعة المصورة (تلفزيون)(1). القيمة 35% حد ادنى لاستيفاء الجهاز الواحد 100ليرة رسم تعمير القيمة 4% (الباقي بدون تعديل) 33/6 محضرات عطور وتطرية(كوزماتيك) وتجميل (تواليت ): 11 آ- (دون تعديل) ب - محضرات عطور كحولية أخر (1) (2): 22 1- عطور. ليتر 550 ق. حد ادنى للاستيفاء القيمة 40% 25 2- غيرها. (دون تعديل) (الباقي بدون تعديل) 90/7 اجهزة تصوير فوتوغرافي, اجهزة احداث الضوء الخاطف للتصوير: آ-ب -ج-د (بدون تعديل). ه- غيرها. القيمة 30% 92/11 حاكي (غرامفون), آلات املاء واجهزة اخر لتسجيل واذاعة الصوت بما فيها مبدلات الاسطوانات والافلام والاشرطة الخ.., وان كانت مجهزة بسماعات (حاملة ابر), اجهزة تسجيل واذاعة الصور والصوت في الاذاعة المصورة (تلفزيون) بطريقة المغنطة: 11 آ- (بدون تعديل) 21 ب - غيرها. القيمة 35% رسم تعمير القيمة 4% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الاول سنة 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير