ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
(نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 (نظام
التعويضات والمساعدات )
بناء على المرسوم رقم 5037 تاريخ 2 آذار 1973 القاضي
بتعديل المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 100 تاريخ
23/5/1973
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
والمغتربين ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 536 تاريخ
13/4/1973
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15 تشرين الثاني 1972
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله: 1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه 2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين. 3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
مادة 2: يعدل نص المادة 25 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: - تؤلف الوفود الى الخارج بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين.
مادة 3: يلغى نص الفقرة "ب " من المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 (نظام التعويضات والمساعدات ) ويحدد تعويض الانتقال اليومي في الجمهورية العربية السورية بذات التعويض المحدد للبلدان التي يعطى فيها بدل اغتراب دون 125 بالمئة والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 5037 تاريخ 2/3/1973
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 4 أيلول سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح