المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: يكلف الموظف بمهمة خارج مركز عمله: 1- بأمر سفر من رئيسه المباشر اذا كانت المهمة ضمن الاراضي اللبنانية ويستعاض عن أمر السفر لموظفي الفئة الاولى ببيان يوقعونه 2- بأمر سفر من الوزير اذا كانت المهمة في بلد متاخم او اذا كان الموظف ينتمي الى وزارة الخارجية والمغتربين. 3- بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.