المادة 1
مادة 1: تحدد فيما يلي الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها.
قرار Decision 30/07/1964
ان مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 بتاريخ 25/3/59
بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/7/962 والمتعلق بتعديل
المرسوم المذكور وبصورة خاصة الفقرة ج من البند الثالث من
المادة الاولى.
يقرر ما يلي:
مادة 1: تحدد فيما يلي الشروط الفنية لصنع الصناديق الخشبية المعدة لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها.
مادة 2: يجب ان تصنع الصناديق الخشبية من الاخشاب الحائزة على المواصفات التالية: 1- ان تكون ناشفة وخالية من الروائح 2- ان تكون غير مستعملة, ونظيفة ملساء خالية من العقد الكبيرة, والشقوق, او اي اثر للحشرات والامراض . 3- يمنع استعمال اخشاب الكزورينا والكينا واخشاب الصنوبريات المحلية جميعها "الصنوبر, اليرز, السرو, الشربين, والارز".
مادة 3: تراعى القياسات والمواصفات التالية في صنع الصناديق ذات القياسات الموحدة STANDARD اولا: صناديق الحمضيات 1- الصندوق المعروف ب(68) قياساته من الداخل: 64،8 سم X 34 X 28 سم ويتألف من القطع التالية: عدد القطع طول عرض ثخانة
3 34 سم 28 سم 16 مم 4 68 سم 10 - 14 سم 7/8 مم 4 68 سم 10 - 18 سم 7/8 مم 2- الصندوق المعروف ب(66) قياساته من الداخل: 62،8 سم X 33 X 27 سم. ويتألف من القطع التالية: عدد القطع طول عرض ثخانة
3 33 سم 27 سم 16 مم 4 66 سم 10 - 17 سم 7/8 مم 4 66 سم 10 - 13 سم 7/8 مم 3- الصندوق المعروف ب(60) او صندوق البلاد العربية قياساته من الداخل 57 سم X 29 سم X 23 سم. ويتألف من القطع التالية: عدد القطع طول عرض ثخانة
3 29 سم 23 سم 15/16 مم 4 60 سم 9،5 - 10،5 سم 6/7 مم 4 60 سم 11،5 - 12،5 سم 6/7 مم 4- الصندوق المعروف ب(50) 1- القياسات الداخلية: طول 46،2 سم عرض 27،5 سم ارتفاع 22 سم على ان يتألف من: أ- رأسين مؤلف كل منهما من برواز من اربع قطع ثخانتها 16 مم و عرضها 3 سم على ان تقطع اطراف هذه القطع على 45 درجة كي تشكل عند التصاق كل اثنتين منها زاوية قائمة, يثبت بهذا البرواز ومن الجهة الداخلية للصندوق قطعة من الخشب المعاكس عرضها 27،5 سم وارتفاعها 22 سم وثخانتها لا تقل عن 3 مم. ب - قاطع وسطي: يتألف القاطع الوسطي من قطعة واحدة او قطعتين على الاكثر متفاوتتي العرض ملتحمتين بواسطة ثلاثة قطع حديدية معرجة اثنتين من جهة والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة. يجب الا تقل قياسات هذا القاطع عن 27،5 سم عرضا و 22 سم ارتفاعا. ج- جانبين: يتألف كل من الجانبين من قطعتين عرضهما مجتمعتين 19 سم على الا يقل عرض القطعة الواحدة منهما عن 8 سم وان تكون ثخانتها 6 مم وان يترك عند تثبيتهما فراغ بينهما لا يتعدى 1،5 سم. ' د- قعر وغطاء: يتألف كل من العقر والغطاء من قطعتين عرضهما مجتمعتين لا يقل عن 24 سم على ان لا يقل عرض الواحدة منهما عن 8 سم وان تكون ثخانتها 6/7 مم لقطعتي القعر و 5/6 مم لقطعتي الغطاء. ه- عوارض : في حال استعمال الشريط الحديدي عوضا عن طوق الكستناء بجب تثبيت عارضتين في كل من طرفي الغطاء والقعر قياساتها لا تقل عن 27،5 سم طول 2،5 سم عرض 6 مم ثخانة. و- المسامير: يستعمل لجمع الواح هذا الصندوق مسامير قياساتها 13/35 مم ز- الوزن الفارغ: يجب ذكره على رأسي الصندوق 5- الصندوق المعروف بالشرحة: يمكن استعمال الصندوق المعرف بالشرحة وهو صندوق طوله وعرضه مطابق للصندوق المعروف ب(68) او (66) او (60) غير ان ارتفاعه يترواح ما بين 16 و 17 سم 6- الصناديق المسلحة بالشريط (بروس بوكس ) يمكن استعمال صناديق خشبية مسلحة بالشريط على ان تتوفر فيها المواصفات والقياسات الداخلية التالية: أ- طول عرض عمق ثخانة
44 سم 30 سم 30 سم 3،5 الى 4،5 مم وفقا لنوع الخشب المستعمل او 44 سم 30 سم 25 سم 3،5 الى 4،5 مم وفقا لنوع الخشب المستعمل
ب - يجب ان تكون الالواح من الداخل خالية من جميع العيوب او النتؤات المعدنية وان لا تتعدى المسافة بين الالواح 1،5 سم ثانيا- صناديق التفاح والكمثري (الاجاص ) 1- الصندوق القياسي: يجب ان تتوفر فيه القياسات الداخلية والثخانة التالية: الطول 46،8 سم العرض 29 سم العمق 27 سم ثخانة الالواح 7/8 مم باستثناء الرؤوس التي يجب ان تكون ثخانتها 16 ملم 2- الصندوق النصفي: يجب ان تتوفر فيه الابعاد الداخلية والثخانة التالية: الطول 46،8 سم العرض 29 سم العمق من 9 - 15 سم ثخانة الالواح لا تقل عن 7/8 مم باستثناء الرؤوس التي يجب ان تكون ثخانتها 15/16 ملم 3- الصناديق المعروفة بالشرحة: قياساتها: الصندوق الاول قياساته: طول عرض عمق ثخانة
34،5 سم 21،5 سم 11 سم 6 مم الصندوق الثاني: قياساته: طول عرض عمق ثخانة
42 سم 22 سم 12 سم 6 مم اما ثخانة الرؤوس للصندوق فيجب ان لا تقل عن 14/15 مم 4- الصندوق المسلح بالشريط (بروس بوكس ) القياسات الداخلية التالية: 44 سم طول 30 سم عرض 25 او 30 سم ارتفاع على ان تكون ثخانة الالواح من 4 الى 5 ملم '
مادة 4: احكام مختلفة: اولا - بالنسبة لصناعة صناديق الحمضيات والتفاح: يجب ان يتألف كل من الرأسين والقاطع الوسطي للصناديق الخشبية المعروفة ب(68) (66) (60) والقاطع الوسطي للصندوق المعروف ب(50) ورأسي الصندوق القياسي للتفاح من قطعة واحدة او قطعتين بواسطة ثلاث قطع حديدية معرجة اثنتين منها مثبتين من الجهة الخارجية للصندوق والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة, وفي هذه الحالة يجب ان تكون القطعتان متفاوتتي الارتفاع بشكل يجعل احد اللوحين الجانبيين يربطهما معا. ثانيا- بالنسبة لصناديق التفاح والاجاص : يجب ان يكون جانبا الصندوق اقل عرضا من ارتفاع رأسيه بثلاثة ملمترات من كل جهة ويجب ايضا ان يكون قعر الصندوق وغطاؤه اقل عرضا من عرض رأسيه بثلاثة ملمترات من كل جهة. ويجب ان تكون جوانب قطع الكرتون المستعمل داخل الصندوق بشكل اسنان المنشار بدلا من جعلها بصورة مستقيمة, وذلك لتسهيل دخول الهواء البارد. ثالثا- الحد الاعلى لفراغ التهوئة المسموح به بين كل لوحين في صناديق الحمضيات 1،5 سم والحد الادنى سم واحد. رابعا - يحب ان تكون اطراف الالواح المستعملة في صناعة صناديق الحمضيات محدود به. خامسا- يمكن ان يتألف كل من غطاء وقعر الصناديق من ثلاث قطع عوضا عن قطعتين على- ان لا تقل المسافة بينها عن 1 سم واحد وان لا تزيد عن 1،5 سم كما يمكن جعل ثخانة- الواح الاغطية لصناديق التفاح 5/6 مم ولصناديق الحمضيات 6/7 مم سادسا- يجب اضافة عارضتين لكل من غطاء وقعر صندوق التفاح قياساتها لا تقل عن 2،5 سم عرض و 7 مم ثخانة. كما يجب اضافة عارضتين مماثلتين الى غطاء وقعر صناديق الحمضيات وذلك عند استعمال الطوق الحديدي في ربط هذه الصناديق عوضا عن طوق الكستناء.
مادة 5: على صاحب المصنع الذي يرغب في صنع الصناديق المعدة لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها ان يتقدم من مكتب الفاكهة بتصريح خطي يبين فيه: 1- طاقته الانتاجية اليومية 2- عنوانه الكامل كما يجب على المصنع من اجل ذلك ان ينشىء ماركة خاصة بمصنعه وبعمليات التصدير ويجب ان تتضمن هذه الماركة كجزء منها كلمة "للتصدير" ويجب ايداع المكتب انموذجا من هذه الماركة بعد تسجيله لدى الدوائر المختصة في وزارة الاقتصاد.
مادة 6: يجب ان يدمغ احد رأسي كل صندوق معد للتصدير. بالماركة الخاصة المبينة في المادة السابقة تتضمن كجزء منها كلمة (للتصدير) على ان لا يقل ارتفاع احرف "كلمة للتصدير" عن سنتمترين.
مادة 7: يمكن بصورة استثنائية وبقرار من مدير عام المكتب بصنع صناديق خشبية لتعبئة الفاكهة قصد تصديرها بقياسات تختلف عن القياسات المبينة في الاحكام السابقة وذلك بناء لطلب المستورد وضمن الشروط التالية: 1- ان يقدم المصنع طلبا بهذا الشأن الى مكتب الفاكهة تذكر فيه الكمية المراد صنعها ويرفق به انموذجا عن الصندوق المعني قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ مباشرة الصنع وان يرفق بطلبه صورة عن طلب المستورد. 2- ان يوافق على الطلب قبل المباشرة بالصنع وللمدير العام صلاحية استنسابية مطلقة في اعطاء او رفض الموافقة كليا ام جزئيا. 3- ان يدمغ الصندوق بالاضافة الى الماركة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة السابقتين باسم البلد المستورد بالشكل الذي يعينه مكتب الفاكهة عند موافقته على الطلب .
مادة 8: ان وضع الماركة بالشروط المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا النظام على الصناديق الخشبية المعدة للتصدير لا تحول دون رفض هذه الصناديق في حال مخالفتها للاوصاف والقياسات المطلوبة انما تستدعي مخالفة كهذه تطبيق العقوبات المنصوص عنها في المادة التاسعة مع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.
مادة 9: يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة نقدية من مائتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية وذلك عملا بأحكام المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 21 اب 1962 ومع حفظ حقوق الغير بملاحقة المصنع.
مادة 10: تطبق احكام هذا النظام في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية وذلك باستثناء احكام البند الثاني من المادة الرابعة والمادة السادسة التي يجري تطبيقها بعد مرور تسعة اشهر على التاريخ المذكور.
مادة 11: تلغى ابتداء من العمل بهذا النظام جميع الاحكام المخالفة لاحكامه او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 12: ينشر هذا النظام بعد تصديقه ويعمم حيث تدعو الحاجة.
صدق من قبل مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/964 بموجب القرار رقم 80/64 بيروت في 30/7/64 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية الفرد كتانة صدق وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار