The whole text

قرار تاريخ 30/07/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: احكام مختلفة: اولا - بالنسبة لصناعة صناديق الحمضيات والتفاح: يجب ان يتألف كل من الرأسين والقاطع الوسطي للصناديق الخشبية المعروفة ب(68) (66) (60) والقاطع الوسطي للصندوق المعروف ب(50) ورأسي الصندوق القياسي للتفاح من قطعة واحدة او قطعتين بواسطة ثلاث قطع حديدية معرجة اثنتين منها مثبتين من الجهة الخارجية للصندوق والثالثة في منتصف المسافة بين السابقتين من الجهة المقابلة, وفي هذه الحالة يجب ان تكون القطعتان متفاوتتي الارتفاع بشكل يجعل احد اللوحين الجانبيين يربطهما معا. ثانيا- بالنسبة لصناديق التفاح والاجاص : يجب ان يكون جانبا الصندوق اقل عرضا من ارتفاع رأسيه بثلاثة ملمترات من كل جهة ويجب ايضا ان يكون قعر الصندوق وغطاؤه اقل عرضا من عرض رأسيه بثلاثة ملمترات من كل جهة. ويجب ان تكون جوانب قطع الكرتون المستعمل داخل الصندوق بشكل اسنان المنشار بدلا من جعلها بصورة مستقيمة, وذلك لتسهيل دخول الهواء البارد. ثالثا- الحد الاعلى لفراغ التهوئة المسموح به بين كل لوحين في صناديق الحمضيات 1،5 سم والحد الادنى سم واحد. رابعا - يحب ان تكون اطراف الالواح المستعملة في صناعة صناديق الحمضيات محدود به. خامسا- يمكن ان يتألف كل من غطاء وقعر الصناديق من ثلاث قطع عوضا عن قطعتين على- ان لا تقل المسافة بينها عن 1 سم واحد وان لا تزيد عن 1،5 سم كما يمكن جعل ثخانة- الواح الاغطية لصناديق التفاح 5/6 مم ولصناديق الحمضيات 6/7 مم سادسا- يجب اضافة عارضتين لكل من غطاء وقعر صندوق التفاح قياساتها لا تقل عن 2،5 سم عرض و 7 مم ثخانة. كما يجب اضافة عارضتين مماثلتين الى غطاء وقعر صناديق الحمضيات وذلك عند استعمال الطوق الحديدي في ربط هذه الصناديق عوضا عن طوق الكستناء.

المادة 4 من قرار تاريخ 30/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/205475/article/4/