All legislation

مرسوم Decree No. 17614 18/09/1964

استثمار الاملاك العامة البحرية غير المستثمرة حاليا

Type
مرسوم · Decree
Number
17614
Date
18/09/1964
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1964, p. 2726-2728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 17614 تاريخ 18/09/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

بناء على المرسوم رقم 12841 تاريخ 25 ايار سنة 1963 وخاصة المادة4 منه,

بناء على تقرير رئيس مجلس شورى الدولة رقم 85/1964 تاريخ 27/7/1964

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 آب سنة 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

ينظم استثمار الاملاك العامة البحرية غير المستثمرة حاليا, بموجب ترخيص خاص وفقا لاحكام هذا المرسوم.

المادة 2

تقدم طلبات الترخيص باشغال الاملاك العامة البحرية الى وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل - وتتضمن المعلومات والمستندات التالية:

- اسم الطالب وعنوانه.

- الموقع المطلوب أشغاله

- نوع وغاية الانشاءات المنوى اقامتها على العقارات الخاصة ونسبة تجاوزها على الاملاك العامة البحرية.

- دراسة اقتصادية ومالية تبين منفعة المشروع واهميته من الناحية السياحية والاقتصادية.

- مساحة العقارات الخاصة المتاخمة.

- مساحة الاملاك العامة البحرية المراد اشغالها وواجهة هذه المساحة.

- مساحة الارض المكتسبة من البحر عن طريق الردم عند الاقتضاء.

- مخطط حجمي للانشاءات بما فيها المساحات المعدة للحدائق ومواقف السيارات والطرقات والممرات وغيرها.

- تصميم تمهيدي لاشغال الاملاك العامة البحرية شرط ان ينسجم هذا التصميم مع اهمية وطبيعة الموقع موضع الطلب.

- افادة عقارية تثبت ملكية الطالب او حقه بالتصرف بالعقارات الخاصة موضوع الطلب.

- افادة مساحة رسمية لكل من العقارات الخاصة والاملاك العامة البحرية.

- خريطة عقارية موقعية بمقياس 2000/1 او 1000/1 توضح الموقع المراد اشغاله.

المادة 3

في حالة اكتمال الشروط يحال الملف الى مديرية التنظيم المدني والقروي لابداء الرأي, وعند مطابقة المشروع للاسس والمبادىء المفروضة, يمنح الطالب موافقة مبدئية على الترخيص له بالاشغال بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 4

يترتب عندئذ على الطالب وخلال مهلة اربعة اشهر على الاكثر من تبلغه هذه الموافقة اكمال الملف بالمعلومات والمستندات التالية:

خرائط تفصيلية للمنشآات بمقياس 100/1 على ان تحتوي على:

آ- الواجهات الرئيسية عدد 2

ب - مقطع عدد 2

ج- مسطحات لكافة المنشآات

د- خريطة لمحرقة النفايات ونوعها واستيعابها

ه- خريطة التمديدات الصحية وطريقة تكرير مياه المجارير مصدق عليها من وزارة الصحة العامة.

و- مساحة وارتفاع البناء المراد انشاؤه.

المادة 5

يعطى الترخيص النهائي بالاشغال بموجب مرسوم يحدد:

- مساحة الاملاك العامة البحرية المرخص باشغالها.

- قيمة البدل المترتب على صاحب العلاقة دفعها سنويا الى الخزينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذه القيمة موقع الاملاك العامة واهمية المشروع واحتمالات الربح المعقول جنيه منه.

- قيمة التأمين.

- مدة مباشرة العمل بالانشاءات.

- مهلة انجاز الانشاءات.

- الشروط المرخص له على اساسها باشغال الاملاك العامة البحرية.

- المهل المحددة لمباشرة العمل وانجاز الانشاءات.

- العقوبات الممكن اتخاذها بحق صاحب العلاقة في حال عدم تقيده بالشروط المفروضة فضلا عن هدم اجزاء الابنية المخالفة للترخيص على نفقته بدون تعويض ومصادرة التأمينات والغاء رخصة الاشغال ومنع استثمار المؤسسة.

وبعد انجاز المشروع بكامله, يعطى الترخيص بالاستثمار بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بعد التأكد من قبل المديرية العامة للنقل ومديرية التنظيم المدني والقروي كل حسب اختصاصها بأن جميع الشروط الملحوظة متممة وفقا لمرسوم الاشغال.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش