The whole text

مرسوم رقم 17614 تاريخ 18/09/1964 In force

المادة 5

المادة 5

يعطى الترخيص النهائي بالاشغال بموجب مرسوم يحدد:

- مساحة الاملاك العامة البحرية المرخص باشغالها.

- قيمة البدل المترتب على صاحب العلاقة دفعها سنويا الى الخزينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذه القيمة موقع الاملاك العامة واهمية المشروع واحتمالات الربح المعقول جنيه منه.

- قيمة التأمين.

- مدة مباشرة العمل بالانشاءات.

- مهلة انجاز الانشاءات.

- الشروط المرخص له على اساسها باشغال الاملاك العامة البحرية.

- المهل المحددة لمباشرة العمل وانجاز الانشاءات.

- العقوبات الممكن اتخاذها بحق صاحب العلاقة في حال عدم تقيده بالشروط المفروضة فضلا عن هدم اجزاء الابنية المخالفة للترخيص على نفقته بدون تعويض ومصادرة التأمينات والغاء رخصة الاشغال ومنع استثمار المؤسسة.

وبعد انجاز المشروع بكامله, يعطى الترخيص بالاستثمار بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بعد التأكد من قبل المديرية العامة للنقل ومديرية التنظيم المدني والقروي كل حسب اختصاصها بأن جميع الشروط الملحوظة متممة وفقا لمرسوم الاشغال.

المادة 5 من مرسوم رقم 17614 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/205476/article/5/