All legislation

قرار Decision No. 384 22/09/1970

شروط ومواعيد صيد الاسفنج

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
22/09/1970
Official Gazette
Issue 80, 05/10/1970, p. 1652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 22/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من 23 حتى 30 ايلول 1970.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابزازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.

المادة 3

مادة 3: يخضع محصول الاسفنج فور انزاله الى البر لمراقبة موظفي فرقة الاحراج الفنية والصيد والاسماك لتسجيل وزنه وبيان نوعه بعد التثبت من انه مستوف الشروط التالية: أ- للاسفنج الرفيع الابيض : الا يقل قطر دائرته عن 5 - خمس سنتيمترات . ب - الا يقل قطر دائرته عن 12 - اثني عشر سنتيمترا.

المادة 4

مادة 4: يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثانية في المراكب المعدة لصيد الاسفنج او سواه الا ضمن المدة المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يشترط لطالب رخصة صيد الاسفنج الحصول على شهادة طبية فيزيولوجية تثبت قدرته على ممارسة هذه المهنة.

المادة 6

مادة 6: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين