The whole text

قرار رقم 384 تاريخ 22/09/1970 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة مع معداتها الا من قبل صيادي الاسفنج فقط وبعد ابزازهم شهادة رسمية من قبل رئاسة الميناء التابعين لها تثبت سلامة هذه الاجهزة وصلاحها للاستعمال وذلك بين الساعة الرابعة صباحا والسابعة مساء.

المادة 2 من قرار رقم 384 تاريخ 22/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/205480/article/2/